للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ان لم يدلس البائع ولم يكسره المشترى فان كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحو قلى والا فلا رد ورجع المشترى بما بين قيمته سالما ومعيبا فيقوم على أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فاذا قيل قيمته صحيحا غير معيب عشرة وصحيحا معيبا ثمانية فيرجع بنسبة ذلك من الثمن وهى الخمس وهذا اذا كسره بحضرة (أى فى مجلس) البيع فان كان بعد أيام لم يرد لانه لا يدرى أفسد عند البائع أو المشترى (١).

حق المشترى فى الاسترداد

اذا تعيب المبيع:

وللمشترى الحق فى استرداد الثمن اذا تعيب المبيع ودلس البائع فقد جاء فى الشرح الكبير (٢) واذا هلك المبيع عند المشترى بعيب التدليس من البائع كتدليسه بحرابته فحارب فقتل أو يهلك بسماوى زمنه أى زمن عيب التدليس كموته ولو حكما كأن لم يعلم له خبر فى زمن اباقه الذى دلس فيه بأن اقتحم نهرا أو تردى أو دخل جحرا فنهشته حيه فمات فان المشترى يرجع على البائع بجميع الثمن، وان باعه المشترى قبل اطلاعه على العيب وهلك عند المشترى منه بعيبه أى عيب التدليس رجع المشترى الثانى على البائع الثانى بالارش لانه غير مدلس ثم البائع الثانى يرجع على البائع المدلس بالاقل من الارش أو بما يكمل الثمن الاول فان لم يمكن رجوع المشترى الثانى على بائعه هو لعدمه أو غيبته ولا مال له حاضر رجع على البائع الاول المدلس بجميع الثمن الذى أخذه المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه بتدليسه فان ساوى ما خرج من يده فواضح وان زاد الثمن الاول المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده فللثانى أى فالزائد للبائع الثانى وهو المشترى الاول يحفظه له المشترى الثانى حتى يدفعه له أو لورثته وان نقص المأخوذ من المدلس عما خرج من يده فهل البائع الثانى يكمله للمشترى منه لانه قبض هذا الزائد منه فيرجع عليه به أولا يكمله له لانه لما رضى باتباع الاول فلا رجوع له على الثانى قولان، ولا حق له فى استرداد الثمن اذا مات المبيع بسماوى فى غير حال تلبسه بعيب التدليس بل يرجع على البائع بأرش القديم فقط‍.

[مذهب الشافعية]

حق الاسترداد للبائع اذا قبضه

المشترى من غير اذن البائع:

وللبائع أن يسترد المبيع اذا قبضه المشترى من غير اذن البائع وكان الثمن حالا ولم يسلم جميعه لمستحقه ولم ينفذ تصرف المشترى فيه نعم يدخل فى ضمانه فيطالب به لو خرج مستحقا ويعصى بذلك ولو أتلفه


(١) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ١١٣، ١١٤ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٣ ص ١٣١، ١٣٢ الطبعة السابقة.