ان قلع وفى الجميع بضربة واحدة دية تامة فان أصيب ولم يقلع أجل سنة فان وقع أو اسود ومات مكانه فدية تامة وان كسر فبحساب الذاهب والباقى بلا كسر أو اسوداد والسن والضرس سواء وفيه خمس من الابل وهو نصف العشر.
ودية أعضاء المرأة وأسنانها وعظامها على النصف من أعضاء الرجل وأسنانه وعظامه.
وجاء فى الأثر: هذا اذا أزال السن وكذلك اذا اسودت وكذلك اذا تحركت تحركا شديدا وكذلك اذا أزال نصفها واسود الباقى فالدية فيها فى أربعة مواضع (١).
[إطعام]
ما يجب فيه اطعام الفقير وغيره:
قد يحصل من الانسان ما يوجب عليه الاطعام ككفارة أو فدية لما حصل منه وذلك يكون فى الصوم أو الحج أو الظهار أو اليمين وبيان ذلك.
ما يوجب الاطعام بالنسبة للصوم:
[مذهب الحنفية]
ذهب الحنفية الى أن الكفارة ومن أنواعها الاطعام انما يجب على من جامع أو جومع فى أحد السبيلين عامدا أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم فى رمضان وهذا لكمال الجناية بقضاء شهوة البطن والفرج ولا خلاف فى وجوب الكفارة بالجماع انظر تفصيل أحكامها فى مصطلح كفارة.
ووجوب الاطعام فى الكفارة على التخيير بينه وبين الكسوه والاعتاق فى كفارة اليمين لقوله تعالى «فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» وعند العجز عن الاعتاق والصوم فى كفارة الظهار والجناية على الصوم فى رمضان لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا}{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً}. هذا والاطعام يتحقق باطعام كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير وكذلك لارتكاب محظور من محظورات الاحرام على الوضع الآتى:
اذا فعل المحرم محظورا من محظورات الاحرام الآتية فعليه الكفارة وبيان هذه المحظورات وما يجب فى كل منها كما يأتى:
[استعمال الطيب والحلق وقص الأظافر.]
اذا طيب المحرم أقل من عضو كربعه ونحوه فعليه صدقة، وهى مقدرة
(١) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٤١ وما بعدها الطبعة السابقة.