للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحريته بسراية عتق شريكه وصار مدعيا نصف القيمة على شريكه ولا يسرى لانه لا يعترف أنه المعتق له وانما عتق باعترافه. بحريته لا باعتاقه.

وان كان المدعى عليه معسرا، فالقول قوله مع يمينه، ولا يعتق منه شئ.

وان كان المدعى عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا.

[مذهب الزيدية]

حاصل الكلام عندهم فى الشريكين (١) يشهد أحدهما على الآخر بعتق نصيبه:

انه لا يخلوا ما أن يكونا موسرين أو معسرين.

فان كانا معسرين: فان صدق العبد الشاهد لزمه السعاية لهما، وان لم يصدق العبد الشاهد سعى للمشهود عليه فقط‍.

وان كانا موسرين لم يسع لايهما سواء صدق أم كذب.

وان كان أحدهما معسرا وهو الشاهد:

سعى العبد عنه فقط‍، سواء صدق أم كذب.

وان كان المشهود عليه معسرا: فان لم يصدق العبد لم يسع لايهما، وأن صدق الشاهد سعى للشاهد عن المشهود عليه.

[مذهب الإباضية]

أنه ان كان عبد بين اثنين، فشهد كل على الآخر (٢) أنه اعتق نصيبه: عتق من حصة كل نصفها ويسعى لهما بالنصف.

وقيل عتق كله، ولا سعى عليه.

[العتق فى مرض الموت]

[مذهب الحنفية]

اذا أعتق مريض مرض الموت جزءا من عبد يملكه جميعه، أو مشترك بينه وبين غيره - عتق هذا الجزء عند أبى حنيفة، دون غيره، ان وسعه الثلث، وعتق كله عند صاحبيه. واستسعى العبد فى قيمة ما زاد على ما أعتق من سيده.

وهذا كله اذا لم يجز الورثة، فان أجازوا فلا سعاية عندهما. كما يعتق كل ما أعتقه المولى عند أبى حنيفة (٣).

[مذهب المالكية]

المريض مرضا مخوفا محجور عليه فيما زاد على الثلث (٤) فيصح اعتاقه فى الثلث، لا فيما زاد عليه اذا لم يحط‍ دين بماله.

فان أحاط‍ به لم يلزم عتقه ولغريمه رد العتق أن استغرق الدين جميع ماله أو رد بعضه ان لم يستغرق الجميع. كأن يكون


(١) التاج المذهب شرح متن الأزهار ج‍ ٣ ص ٣٨٩ وما بعدها.
(٢) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٣٩٩.
(٣) تبيين الحقائق (الزيلعى) ج‍ ٦ ص ١٩٦
(٤) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٥٩ وما بعدها.