للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بأقل وبغير ما وقع به البيع الأول وتجوز حالا وتجوز فى الذمة وتجوز إلى أجل فيما يجوز فيه الاجل وقال ابن حزم (١): من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما بالتفرق أو التخير اشترى منه أو من غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلال ما لم يكن عن شرط‍ لان كل ذلك عقد صحيح وعمل منصوص على جوازه وأما الشرط‍ فحرام لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى فهو باطل قال ابن حزم (٢) الظاهرى ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذى باعها منه بثمن مثل الذى باعها منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو إلى أجل مسمى أقرب من الذى باعها منه إليه أو أبعد ومثله وكل ذلك حلال لا كراهية فى شئ منه ما لم يكن ذلك عن شرط‍ مذكور فى نفس العقد فإن كان عن شرط‍ فهو حرام مفسوخ أبدا فحكم فيه بحكم الغصب برهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ ٣ الْبَيْعَ} وقول الله عز وجل «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ ٤ عَلَيْكُمْ» فهذان بيعان فهما حلالان بنص القرآن ولم يات تفصيل تحريمها فى كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا (٥) فليسا بحرام وأما اشتراط‍ ذلك فلقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «كل شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط‍».

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: الإقالة بيع فى حق الشفيع إجماعا قال فى التاج المذهب (٦): يعنى أن الإقالة متى حصلت بلفظها فى عقد صحيح كان لمن له سبب أن يشفع المستقبل ولو بطلت الشفعة فى البيع لأنها تجدد له حق الشفعة وكذلك لو لم يملك السبب إلا بعد البيع قبل الإقالة لأن الإقالة إذا كانت صحيحة وتابعة لعقد صحيح فهى بمنزلة عقد آخر فلو أقاله وأسقط‍ عنه بعض الثمن كان للشفيع أن يشفع بالمدفوع وإذا كان مالكا للسبب من قبل البيع ولم تسقط‍ شفعته فى عقد البيع فله أن يشفع بمدفوع من شاء كما لو تنوسخ المبيع ولا يشترط‍ أن الإقالة بعد قبض المشترى لأنهم لا يعتبرون القبض فى حق الشفيع الا فى الصرف والسلم فإن الإقالة فيهما قبل القبض تكون فسخا ولو فى حق الشفيع فلا تصح الشفعة وذلك مثل أن يكون شريكان فى السلم أو فى الصرف فأقال أحدهما المسلم أو المصروف إليه فيشفع الآخر من الشريكين فلا تصح الشفعة فى ذلك لأنها فسخ أما لو عين المسلم إليه وقت حلول أجله فى شئ مشترك ثم وقع التقابل فشفع الشريك فالقياس الصحة وليس هذا من الصرف قبل القبض إذ لو كان من الصرف قبل القبض لما صحت الشفعة فى المبيع قبل قبضه مع أنها تصح ثم قال فى البحر الزخار (٧): والإقالة فسخ فى الصرف والسلم قبل القبض إجماعا إذ جعلها فيه بيعا يستلزم بيع المعدوم وهى فسخ فيما عدا الشفعة إذ هى لفظ‍ يقتضى رد المبيع ولا يصح به التمليك ابتداء وفى شرح الأزهار (٨): إذا وقعت الإقالة بغير لفظها فلا خاف فى أنها فسخ فى الجميع أى فى حق الشفيع وغيره وفى الروض النضير (٩): بعد أن أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أقال نادما أقاله


(١) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٥١٢ مسألة رقم ٥١٢ ومسألة رقم ٥١٢ ومسألة رقم ١٥٠٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٩ ص ٤٧ مسألة رقم ١٥٢٨ الطبعة السابقة.
(٣) الاية رقم ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٢) الاية رقم ١١٩ من سورة الانعام.
(٤) الاية رقم ١١٩ من سورة مريم.
(٥) انظر من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٣ ص ٣٧٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٦) انظر من كتاب التاج المذهب لاحكام المذهب شرح متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار ج ٢ ص ٤٨٠، ص ٤٨١ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٧) انظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٣ ص ٥٧٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٨) انظر كتاب شرح الازهار ج ٣ ص ١٧١ الطبعة السابقة.
(٩) انظر الروض النضير ج ٣ ص ٣٣٣، ص ٣٣٤ وما بعدهما الطبعة السابقة.