للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله نفسه يوم القيامة قال الإمام يحيى يؤخذ من الحديث أن الإقالة فسخ فيما عدا الشفعة وذلك لأن الإقالة حقيقتها الرفع فإذا تقابل المتعاقدان فكأنهما رفعا العقد الواقع بينهما وقال زين بن على الإقالة بمنزلة البيع يفسدها ما يفسد البيع ويجيزها ما يجيز البيع، وفى شرح الأزهار (١): والتاج المذهب (٢): قال واعلم أن للخلاف فى كون الإقالة فسخا أم بيعا فوائد تظهر ثمرة الخلاف فيها وقد ذكرها الهادى عليه السّلام فى الأزهار مستوفاة الفائدة الأولى على إعتبار أن الإقالة فسخ فلا يعتبر أن يقيل فى المجلس لأن ذلك إنما يعتبر فى البيع وهذا الحكم إنما يثبت فى القايل الغائب عن مجلس الإقالة فيصح له أن يقيلها فى مجلس علمه بها ولو لم يكتب ولو لم يرسل إليه إلا بعده فلا يصح أن يقيل وهذا بخلاف البيع فإنه إذا أخبر أن فلانا باع منه كذا لم يصح إلا أن يكتب أو يرسل إليه رسولا وهذا يكفى العلم ولو لم يكتب ولم يرسل إليه وهذا هو الفرق بين البيع والإقالة وإذا حصلت فوائد فى الوقت الذى بين الإقالة والقبول فتكون للمشترى إذ لا تصح الإقالة إلا بعد القبول نعم أما إذا كان حاضرا فى المجلس حال الإقالة فقام من غير قبول كان هذا عراضا فلا يصح أن يقيلها بعده وإن كانت فسخا، الثانى من أحكامها: إذا وقعت الإقالة من فضولى فحيث أنها فسخ لا تلحقها الإجازة من أحد البيعين ولا من كليهما وحيث لا يصح أن تلحقها الإجازة فلا شفعة لكن إذا كانت عقدا صحت وتفصيل ذلك أن الإجازة لا تلحق مطلقا إذا كانت غير عقد وإن كانت عقدا لحقت مطلقا فى حق الشفيع وغيره، الحكم الثالث حيث أنها فسخ تصح من المشترى قبل القبض للمبيع ولو جعلناها بيعا لم تصح لكن فى حق الشفيع قد جعلت الإقالة قبل القبض بيعا وصحت الشفعة، الرابع من الأحكام: لو باع المستقيل فحيث أنها فسخ يصح البيع ولو وقع قبله أى قبل القبض وبعدها أى بعد الإقالة ولو جعلت بيعا لما صح إلا بعد القبض ولما كانت فسخا صح البيع قبله وكذا الهبة والنذر والصدقة تصح أيضا وإذا تلف المبيع بعد الإقالة وقبل قبض البائع تلف من مال المشترى سواء جعلت بيعا أم فسخا وكذلك فى كل فسخ كان رافعا للعقد من حينه، الخامس من الأحكام: حيث أنها فسخ تصح مشروطة بالشروط‍ المستقبلة (٣) ولو كان الشرط‍ مجهولا لا بزمان أو مكان إذا حصل الشرط‍ قبل حصول أحد الموانع ويدخل فى الشرط‍ المجهول زمانه تعليق الإقالة برد البائع متى أيسر مثل الثمن إلى المشترى أو ما يقوم مقامه وهذا هو بيع الرجاء المعروف فى صنعاء اليمن ونواحيها فيؤخذ من هنا صحته ما لم يكن فيه ما يقتضى الربا، السادس من الأحكام: حيث أنها فسخ فيصح فيها تولى واحد طرفيها بالولاية أو الوكالة لا بالفضيلة، وصورة الولاية أن يبيع رجل من آخر وبعد البيع يجنان فإن وليهما تصح منه الإقالة وهذا بخلاف ما إذا جعلت بيعا، السابع من الأحكام: حيث أنها تصح فسخ فإنه لا يصح أن يرجع عنها المعتدى فيها قبل قبولها من الآخر وسواء كان الآخر حاضرا أم غائبا لأن الرجوع عن المفسوخات لا يصح وهذا بخلاف ما لو جعلت بيعا، وجاء فى التاج المذهب (٤): أن للإقالة حيث أنها فسخ أربعة أحكام غير ما سبق منها اختلاف الصاعين فلا يعتبر فيها، ومنها أنها تصح بماض ومستقبل ومنها أنها إذا شرط‍ فيها خلاف الثمن جنسا أو صفة أو أكثر لم يلزم ذلك، وتصح الإقالة إذا كان عقدا لا شرطا فلا تصح، ومنها أنه لا يدخلها خيار الرؤية ولا خيار الشرط‍ وأما خيار العيب فيدخل إذا حدث عند المشترى والبينة عليه أنه حصل عند المشترى، ومن أحكام الإقالة أيضا:

إذا وقعت بغير لفظها أو كانت تابعة لعقد فاسد فإنها فسخ فى الجميع أى فى حق الشفيع وغيره، وإذا


(١) شرح الازهار ج ٣ ص ١٧٠، ص ١٧١ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب التاج المذهب ج ٢ ص ٤٨١، ص ٤٨٢ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٣) انظر كتاب شرح الازهار ج ٣ ص ١٦٩، ص ١٧٠ وما بعدهما الطبعة السابقة وانظر كتاب التاج المذهب ج ٢ ص ٤٨١، ص ٤٨٢ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب ج ٢ ص ٤٨٢، ٤٨٣ وما بعدهما الطبعة السابقة.