للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: من واجبات الغسل الذى يبطل بتركها عمدا أو سهوا الترتيب بأن يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده (١).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: فروض الغسل الواجب وغيره النية عند ارادة التلبس به وقيل لا تجب وان تذكرها فى وسطه ومضى الآخره أعاد ما قبلها فقط‍ وقيل الكل وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم جوازه فمن لم يجز يقول يعيد ومن أجاز يقول لا يعيد ولكن يرجع الى ما مضى فقط‍ ويستصحب النية من عند ارادة غسل يديه الى الشروع فى غسل رأسه أو فى غسل ما ابتدأ به.

والتحقيق أنه انما يلزم استصحابها الى ذلك بناء على أنه لا تجب المضمضة والاستنشاق.

وقيل يجبان فلا يجب الاستصحاب وان قطعها بقصد غسل عضوا تبريدا أو ازالة للوسخ فذلك قطع لحكمها كقصد ازالة وسخ للأنف واستصحاب حكمها فيه ولا يضر الذهول بعدها وتعميم الجسد بالقصد الى المواضع الخفية مطلقا وامرار اليد أو نائبها كعود وحجر.

وقيل لا يجب الامرار بالمطلق من الماء كما فى الوضوء.

وأجاز بعضهم التوضئ، والاغتسال بما تغير لونه وطعمه وريحه جميعا ما دام يسمى ماء.

والموالاة وقيل لا تجب ولو مع الذكر والقدرة كما لا تجب مع عدم الذكر وهو النسيان ومع العذر وقيل تجب ولو مع النسيان أو الذكر والمضمضة والاستنشاق على الراجح وقيل سنتان فى الغسل كالوضوء ووجه كونهما فرضا فى الاغتسال أن الاغتسال مأمور به فى القرآن بلا ذكر للأعضاء فعلمنا عمومه الفم والأنف لأنه يصلهما الماء بلا مشقة وعلمنا عمومه اياهما من كونهما يتأثر فيهما الحدث الأصغر فكيف لا يتأثر الأكبر فيهما بخلافهما فى الوضوء فانهما من السنة فهما سنة واجبة فى الوضوء وقيل غير واجبة.

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق فى غسله وترك ولكن أكثر فعله فعلهما فعلم من ذلك ومن كونهما من الأعضاء الظاهرة أنهما الراجح (٢).

[شروط‍ الاغتسال]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: شرائط‍ الطهارة أعم من الصغرى والكبرى نوعان.

شروط‍ وجوب وهى تسعة الاسلام والعقل والبلوغ ووجود الحدث ووجود الماء المطلق المطهر الكافى والقدرة على استعماله وعدم الحيض وعدم النفاس وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت.

وشروط‍ صحة وهى أربعة مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس فى حالة التطهير بما ينقضه فى حق غير المعذور بذلك (٣).

وقال ابن عابدين تعليقا على هذه الشروط‍:

جميع الشروط‍ الأول ترجع الى ستة وهى الاسلام والتكليف وقدرة استعمال الماء المطهر ووجود حدث وفقد المنافى من حيض ونفاس وضيق الوقت.


(١) جواهر الكلام شرح شرائع الاسلام ح‍ ٣ ص ٧٨، ص ٧٩، ص ٨٠، ص ٨٥ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ١ ص ٩٦، ٩٧ الطبعة السابقة، وكتاب الايضاح مع حاشية ج‍ ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر للحموى ح‍ ١ ص ١٩٨، ص ١٩٩ طبع دار الطباعة العامرة سنة ١٢٩٠ هـ‍.