استعمال الملاك بدون منازع ويقع فى قلبه أن هذه العين ملكه، فانه يحل له أن يشهد لصاحب اليد بالملكية، لأنه وان لم يشاهد سبب الملكية، وهو الشراء، أو الميراث مثلا، الا أنه شاهد دليل الملكية، وهو اليد والتصرف المذكوران.، ودليل الشئ يدل عليه ويقوم مقامه.
ومن باب أولى اذا شاهد سبب الملكية كأن يراه وهو يشترى العين.
ومما يذكر يتبين أنه لا يشترط لصحة تحمل الشهادة البلوغ ولا الحرية ولا الاسلام ولا العدالة.
فلو كان وقت التحمل صبيا مميزا أو عبدا غير مسلم أو فاسقا ثم بلغ الصبى وعتق العبد وأسلم غير المسلم وتاب الفاسق. وشهدوا عند القاضى بعد زوال الصفات المنافية لأهلية أداء الشهادة بما تحملوه وهم متصفون بتلك الصفات قبلت شهادتهم شرعا.
[شروط صحة أداء الشهادة]
شروط صحة أداء الشهادة أربعة أنواع، لأن منها ما يرجع لنفس الشاهد ومنها ما يرجع للمشهود به ومنها ما يرجع لنفس الشهادة، ومنها ما يرجع لمكان الشهادة، وها هى حسب الترتيب المذكور.
شروط صحة الأداء فى الشاهد:
الشروط التى ترجع لنفس الشاهد تنقسم الى قسمين.
١ - عامة وهى التى تشترط فى الشاهد فى جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الموضوعات.
٢ - وخاصة وهى التى تشترط فى بعض الموضوعات وبالنسبة لبعض الحوادث دون البعض، بناء على اعتبارات من الشارع اقتضت هذا الاشتراط.
[الشروط العامة فى الشاهد]
والشروط العامة التى تشترط فى الشاهد ترجع الى ثلاثة أصول.
الأول: كون الشاهد من أهل الولاية على غيره، وهذا يستلزم اشتراط البلوغ والعقل والحرية.
الثانى: اتصاف الشاهد بما يرجح جانب الصدق فى شهادته على جانب الكذب، وهذا يستلزم العدالة والعلم بالمشهود به والبعد عما يخل بالمروءة والسلوك الحميد.
الثالث: انتفاء التهمة عن الشاهد فى شهادته وهذا يستلزم عدم الصلة الخاصة بينه وبين المشهود له أو عليه، بحيث تقتضى المجاملة أو التحامل كالقرابة الى