درجة معينة، والزوجية، والشركة والصداقة الى حد والخصومة الدنيوية.
ويضاف شروط أخرى ان لم ترجع الى هذه الأصول بطريق مباشر، فانها تكمل ما يرجع اليها كالنطق والبصر.
وجملة ما يشترط فى الشاهد من هذا النوع هو.
١ - العقل وقت الأداء وقد سبق أن هذا شرط فى التحمل كذلك، لأن من لا يعقل لا يفهم الحادثة التى يشهد عليها ولا يحيط بها فلا يستطيع أداء الشهادة عليها لانتفاء الضبط وانعدام الثقة بما يخبر به.
وأيضا فغير العاقل فاقد الولاية على نفسه، والشهادة من باب الولاية فلا تكون له ولاية على غيره.
٢ - البلوغ: وهذا شرط فى الأداء وليس شرطا فى التحمل فلا يصح أداء الصبى، وان كان عاقلا وأهلا للتحمل لأن فيها معنى الولاية على المشهود عليه، لأنها طريق لالزامه بالحق والقضاء عليه به. والصبى لا ولاية له على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره. ولأنه لو كانت له شهادة معتبرة لكان ملزما بالاجابة عند الدعوة بحكم قوله تعالى «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» والاجماع على أنه غير ملزم بذلك.
٣ - الحرية: فلا تقبل شهادة القن والمدبر وأم الولد والمكاتب، لأنهم عبيد والشرط الحرية فى الشاهد، لأن فيها معنى الولاية والتمليك وهما مفقودان من العبد.
واستبعد الكمال بن الهمام من الحنفية عدم قبول شهادة العبد.
٤ - البصر فلا تقبل شهادة الأعمى وان كان بصيرا وقت التحمل. وهذا عند أبى حنيفة ومحمد.
وعند أبى يوسف. البصر ليس بشرط فى الأداء فتصح الشهادة من الأعمى متى كان بصيرا وقت التحمل.
ومحل هذا الخلاف فى المواضع التى لا يحتاج فيها الشاهد الى الاشارة عند الشهادة.
وأما فيما يحتاج فيه الى الاشارة، فالبصر شرط لصحة الأداء فيه اجماعا، لأن الاشارة لا تكون مميزة مفهمة غرض المشير الا اذا كانت ناشئة عن البصر.
٥ - النطق. فلا تقبل شهادة الأخرس، لأنه لا عبارة له واشارته مشتبهة وغير قاطعة. ولا بد فى الشهادة أن تكون واضحة جلية حتى يصح الحكم بها لأناس على آخرين.
وأيضا فان من شروط صحة الشهادة أو ركنها على الخلاف أن يقول (أشهد) وهذا لا يتأتى منه الا اذا كان ناطقا.