للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بغير عوض كالعتق والهبة ولو أقر بدين سابق صح، ويشارك المقر له الغرماء ولو قال هذا المال مضاربة لغائب، قيل يقبل قوله مع يمينه وان قال: هذا المال لحاضر وصدقه دفع اليه، وان كذبه قسم بين الغرماء. ولو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه ولو أقرضه انسان مالا بعد الحجر، أو باعه بثمن فى ذمته لم يشارك الغرماء، وكان ثابتا فى ذمته، ولو أقر بمال مطلقا وجهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء لاحتمال مالا يستحق به المشاركة، ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر عليه. واذا جنى عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية وان كان عمدا كان بالخيار بين القصاص وأخذ الدية ان بذلت له ولا يتعين عليه قبول الدية، لأنها اكتساب وهو غير واجب، ولو كان دارا أو دابة وجب أن يؤجرها.

واذا شهد للمفلس شاهد بمال، فان حلف استحق لأن فى اليمين اثبات حق الغرماء وينظر المعسر ولا يجوز الزامه ولا مؤاجرته. وفى قسمة ماله يستحب احضار كل متاع فى سوقه لتتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا للزيادة، ويبدأ ببيع ما يخشى تلفه. ولا يجبر المفلس على بيع داره التى يسكنها ويباع منه عن حاجته، وكذا أمته التى تخدمه ولو باع الحاكم مال المفلس، ثم طلب الزيادة لم يفسخ العقد. واذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم جديد نقضها وشاركهم الغريم الجديد، واذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة قسم أمواله على الحالة خاصة (١).

[مذهب الإباضية]

المعسر: من لم يكن عنده ما يقضى به دينه، فاذا كان قادرا على الكسب بوجه حلال وجب عليه أن يفعل ما يجد به ما يعطيه لسداد دينه، ولو أدى الى سؤال الناس، ومن عنده قليل وعليه حج ودين وعنده عيال، فالواجب قضاء الدين، وان خاف على عياله ضررا أنفق عليهم واجتهد فى قضاء الدين، وللغرماء مطالبته وملازمته ويجوز حبس المعسر والأصل تركه لقوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» والمشترى اذا أفلس والمبيع قائم بعينه فالبائع أولى بما باعه، اذا لم يخرج من يد المشترى لقوله صلّى الله عليه وسلّم «من وجد متاعه عند مفلس فهو أولى به» أما لو كان البائع عالما بافلاسه لم يكن أولى بالمبيع بل هو والغرماء على سواء وللمفلس أن يتصرف فى السلعة المشتراه كل التصرف من بيع أو هبة أو وقف اذا وقع هذا التصرف قبل أن يصدر الحجر عليه من الحاكم. واذا قسم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر له غريم آخر، قيل يرجع عليهم بحصته، وقيل لا يرجع بشئ، ويبقى لغير كسوب ثوبه ومنزله وقوت يوم له ولطفله ولزوجته وأبويه وقيل يترك له قوت سنة (٢).

اكتساب من تجب عليه النفقة

للانفاق على غيره

[مذهب الحنفية]

يرى جمهور الفقهاء أن نفقة الغير تجب


(١) شرح الاسلام ج‍ ١ ص ٢٠٠ وما بعدها، المختصر النافع ص ١٦٤.
(٢) شرح النيل ج‍ ٤ ص ٤٣٩ وما بعدها.