للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاقرار بشئ فى شئ]

وان قال: له عندى درهم فى ثوب أو فى كيس أو زيت فى جرة أو تبن فى غرارة أو تمر فى جراب أو سكين فى قراب او فص فى خاتم أو كيس فى صندوق. أو قال: غصبت منه ثوبا فى منديل أو زيتا فى زق. ففيه وجهان.

احدهما يكون مقرا بالمظروف دون الظرف.

وهذا اختيارا بن حامد لأن اقراره لم يتناول الظرف بل انصب على المظروف فقط‍ فيحتمل أن يكون فى ظرف للمقر فلا يعتبر اقرارا بالظرف مع الاحتمال.

والثانى .. يلزمه الجميع المظروف والظرف لانه ذكر ذلك وعبر به فى سياق الاقرار. ويصح أن يكون مقرا به فلزمه الجميع كما لو قال: له عندى عبد عليه عمامة.

حيث يلزمه العبد والعمامة. وان قال: له عندى جرة فيها زيت او جراب فيه تمر او قراب فيه سكين. فعلى وجهين. الاقرار بالمظروف فقط‍ او به وبالمظروف وان قال له: عندى خاتم فيه فص فكذلك فيه وجهان الاقرار بالخاتم فقط‍ او الاقرار به وبالفص. ويحتمل ان يكون مقرا به وقبضه وجها واحدا لان الفص جزء من اجزاء الخاتم فاشبه ما لو قال: له عندى ثوب فيه علم .. ولو قال: له عندى خاتم واطلق لزمه الخاتم بفصه لان اسم الخاتم يجمعهما.

وان قال: له عندى ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه (١).

[الاقرار بالمال وتفسيره]

واذا أقر بمال قبل تفسيره بقليل المال وكثيره لأن اسم المال توقع على القليل والكثير ما يتمول عادة حقيقة وعرفا فيقبل تفسيره به وان قال: له على مال عظيم أو كثير وجليل أو خطير - جاز تفسيره بالقليل والكثير كما لو قال مال. ولم يزد عليه لأن ما فسر به المال فسر به العظيم. ولأن - العظيم والكثير لاحد له فى الشرع ولا فى اللغة ولا فى العرف ويختلف الناس فيه فمنهم من يستعظم القليل ومنهم من يستعظم الكثير ومنهم من يحتقر الكثير. فلم يثبت فى ذلك حد يرجع الى تفسيره به ولأنه ما من مال الا وهو عظيم كثير بالنسبة الى مادونه .. ويحتمل انه اراد عظيما عنده لفقر نفسه ودنائتها. وقد قال الله تعالى «اذكروا الله كثيرا» ولم ينصرف الى حد معين وقال: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله». ولم يحمل على عدد محدد فى مبدئه أو نهايته .. والحكم فيما اذا قال .. عظيم جدا. أو عظيم عظيم كالحكم فيما اذا لم يقله لما ذكر ..

ولو قال: له على أكثر من مال فلان ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه اكثر منه.

وتفسر الزيادة بأى شئ أراد ولو حبة أو اقل وان قال: ما علمت لفلان أكثر من كذا وكذا وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه اكثر مما اعترف به لأن مبلغ المال حقيقة لا يعرف فى الاكثر. وقد يكون ظاهرا وباطنا فيملك مالا يعرفه المقر فكان المرجع الى ما اعتقده المقر مع يمينه اذا ادعى عليه اكثر منه. وان فسر ما اقر به بأقل من مال فلان هذا مع علمه بماله لم يقبل منه. وقال اصحابنا: يقبل بالقليل والكثير سواء علم بمال فلان أو جهله. أو ذكر قدره أو لم يذكره أو قال عقب الشهادة بقدره او لا لانه يحتمل ان المقر اراد بقوله.

اكثر من مال فلان. اكثر منه بقاء أو منفعة


(١) المغنى: ج‍ ٥ ص ٣٠٠، ٣٠١.