للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

يفطر الصائم بالأكل والشرب والجماع بدلالة الكتاب والسنة (١) قالوا يفسد الصوم الحجامة ويفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم به لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم (٢) ويفطر الصائم بكل ما أدخله إلى جوفه إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه سواء وصل من الفم أو الأنف أو ما يدخل من الأذن الى الدماغ أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة فهذا كله يفطره لأنه وصل إلى جوفه باختياره سواء استقر فى جوفه أو عاد فخرج منه (٣) (انظر فى تفصيل ذلك مصطلح صوم)

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: للمرء أن يفطر فى صوم التطوع ولا يكره له ذلك إلا أن عليه أن أفطر عامدا قضاء يوم مكانه (٤) ومن أجهده الجوع أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن يفطر (٥) لقوله تعالى:

({وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}) «وقوله تعالى» ({يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)} «وقوله تعالى» {(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)} «ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم) ولا ينقض الصوم ذباب دخل الحلق بغلبة ولا من رفع رأسه فوقع فى حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك ولا من تعمد أن يصبح جنبا ما لم يترك الصلاة ولا من تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر طلع ولا من أفطر بأكل أو وطئ ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب ولا من أكل أو شرب أو وطئ ناسيا لأنه صائم (٦) ولا من أكره على ما ينقض ويبطل الصوم تعمد المعصية أى معصية كانت إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه. ولا يقدر على القضاء إن كان فى رمضان أو فى نذر معين (٧)، ومن تعمد الفطر فى يوم رمضان عاصيا الله تعالى لم يحل له أن يأكل فى باقيه ولا أن يشرب ولا أن يجامع وهو عاص بتعمد الفطر ولا صوم له (٨) مع ذلك. واذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر فأخرت الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلت وأدركت الدخول فى صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرها شئ وصومها تام فان فاتتها الصلاة بطل صيامها لأنها عاصية بترك الصلاة عمدا. (٩) (انظر مصطلح صوم).

[مذهب الزيدية]

[يفسد الصوم بثلاثة أمور]

أولها الوط‍ ء وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة فما أوجب الغسل أفسد الصوم، وهكذا يعتبر فى الخنثى

ثانيها: الإمناء وهو إنزال المنى لشهوة ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك فى يقظة، وإلا فلا كما لو أمنى من غير شهوة أو لأجل احتلام أو جومعت وهى نائمة. ولا خلاف فى أن الامناء يفسد اذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقبيل أو لمس. أما إذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه، فأما النظر فالمذهب أنه يفسد أيضا، وأما الأفكار فقيل لا يفسد. ولا يفسد صيامها اذا جومعت مكرهة دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة مدافعة.

وثالثها: هو ما يصل الجوف سواء أكان مما يؤكل أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وقالوا:

إنما يفسد الصيام بشروط‍.

الأول: أن يكون مما يمكن الاحتراز منه، فان


(١) المغنى ج ١ ص ١٠٣
(٢) المغنى ج ١ ص ١٠٥
(٣) المحلى ج ٦ ص ٢٦٨ المسألة رقم ٧٧٣
(٤) المحلى ج ٦ ص ٢٢٩ المسألة رقم ٧٧٥
(٥) المحلى ج ٦ ص ٢٠٣ المسألة رقم ٧٥٢
(٦) الآية رقم ٢٩ من سورة النساء
(٧) الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة
(٨) الآية رقم ٧٨ من سورة الحج
(٩) المحلى ج ٦ ص ١١٧ المسألة رقم ٧٣٤ وصفحة ١٨٠ المسألة رقم ٧٣٥ وص ٢٠٤ المسألة رقم ٧٥٣