للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بر واكرام للميت ولا يتولاه غير الرجال وان لم يكن الميت ذكرا (١).

وجاء فى (الأنوار) أنه لو ماتت ذمية حامل بمسلم دفنت بين مقابر المسلمين والكفار ويجعل ظهرها الى القبلة ليتوجه الجنين الى القبلة فان وجهه الى ظهر الأم. ولو ماتت امرأة حامل فان كان يرجى حياة الجنين شق جوفها وأخرج ثم دفنت. وان لم يرج فلا، ويترك حتى يموت ثم يدفن (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى (كشاف القناع) أنه اذا مات الانسان سن تغميض عينيه، ويكره تغميض من جنب وحائض وان يقرباه، وللرجل أن يغمض ذات محرمه كأمه وأخته وأم زوجته وأخته من رضاع، وللمرأة أن تغمض ذا محرمها كأبيها وأخيها (٣). وأولى الناس بغسل الميت وصيه اذا كان عدلا، ثم أبوه لحنوه وشفقته ثم جده وان علا ثم ابنه وان نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا، فيقدم الأخ الأبوين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم الأب ثم عم لأبوين ثم لأب، وهكذا ثم عصباته نعمة فيقدم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم ذوو الأرحام كالأخ لأم والجد لها والعم لها وابن الأخت ونحوهم كما فى الميراث، ثم الأجانب، ويقدم الأصدقاء منهم (٤) وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق أمها وان علت، ثم بنتها وان نزلت، ثم القربى فالقربى كما فى الميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال، فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب كما فى الرجال، وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت أختها ثم الأجنبيات بعد ذوات الرحم كما فى الرجال (٥). ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنوات من ذكر وأنثى ولو كان دون السبع سنين بلحظة. ولكل منهما مس عورته ونظرها وليس للرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر ولو كان محرما لها كأبيها وابنها وأخيها لأنها محل للشهوة ويحرم النظر الى عورتها أشبهت البالغة.

وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين ولو كان محرما لها، وذلك غير ما جاء من تغسيل الرجل لزوجته وأمته وتغسيلهما له (٦).

والأولى بالصلاة على الميت إماما وصيه العدل، ثم بعد الوصى السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم وهو القاضى، لكن السيد أولى بالصلاة على رقيقه أماما من السلطان ونوابه لأنه ملكه.

والأولى بالصلاة على الحر بعد السلطان أقرب العصبة، يعنى الأب ثم الجد وان علا، ثم الابن ثم ابنه وان نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب وهكذا كالميراث، ثم ذوو أرحامه الأقرب فالأقرب كالغسل ثم الزوج ثم الأجانب. ومع التساوى كابنين أو أخوين أو عمين يقدم الأولى


(١) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١١٨ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٢٥ نفس الطبعة
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع ح‍ ١ ص ٣٧٦ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٧٩ نفس الطبعة.
(٥) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٣٨٠.
(٦) المرجع نفسه ح‍ ١ ص ٣٨٦.