للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالامامة، فان استووا فى الصفات بحيث لا أولوية لأحدهم على الآخر أقرع بينهم، ويقدم الحر البعيد على العبد القريب (١).

والأولى بدفن المرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب، ثم أن عدموا فالأولى زوجها. ثم الرجال الأجانب. ثم محارمها النساء القربى فالقربى منهن كالرجال، ويقدم من الرجال بدفن امرأة خصى ثم شيخ، ثم أفضل دينا ومعرفة، ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب عهده به، ولا يكره للرجال الأجانب دفن امرأة ولها محرم موجود (٢). ويكره لامرأة اتباع الجنائز (٣). وان مات الولد حضرته أمه لتعاهد بل حلقه ونحوه، لأنها أرفق به، وتتولى من ولدها اذا احتضر ما تتولاه حال الحياة، فتشهده فى حال نزعه وتشد لحيته، وتوجهه الى القبلة وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه، لأن ذلك كله من البر والصلة.

ولا تمنع من جميع ذلك اذا طلبته، فان أرادت الحضور بما ينافى الشرع من تخريق ثوب ولطم خد ونوح، منعت منه، فاذا امتنعت من ذلك والا حجبت عنه الى أن تترك المنكر، فيجب نهيها وكفها عنه. بما يزال به المنكر، ولا ينبغى لين القول مع النساء (٤).

وجاء فى «كشاف القناع» أنه ان ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمية لما فيه من هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة موهومة، لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. وتسطو عليه القوابل أو غيرهن من النساء فيدخلن أيديهن فى فرجها فيخرجن الجنين من بطنها. والجنين الذى ترجى حياته هو الذى تم له ستة أشهر وكان يتحرك حركة قوية وانتفخت المخارج.

فان لم يوجد نساء لم يسط‍ الرجال عليه لما فيه من هتك حرمتها.

فان تعذر عليهن اخراجه ترك حتى يموت ولا تشق بطنها لما تقدم. ولا تدفن قبل موت حملها لما يلزمه من دفنه معها. ولا يوضع عليه ما يموته لعموم النواهى عن قتل النفس المحرمة. ولو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يخرج الباقى لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة. فلو مات الحمل قبل خروجه أخرج وغسل كغيره، وان تعذر خروج باقى الحمل ترك بحاله وغسل ما خرج منه لأن له حكم السقط‍ وأجزأ غسله، وما بقى من الحمل، فى جوفها ففى حكم الباطل لا يحتاج الى التيمم من أجله لأنه فى حكم الحمل وصلى على من خرج بعضه مع أمه بأن ينوى الصلاة عليهما حيث تم له أربعة أشهر فأكثر.

وان ماتت ذمية أو كافرة حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها أى فى مكان وحدها أى فى مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار ان أمكن دفنها وحدها وان لم يمكن دفنها وحدها فانها تدفن مع المسلمين لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذى هو الجنين مع الكفار، وجعل ظهرها الى القبلة، وتدفن على جنبها الأيسر ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه


(١) كشاف القناع ح‍ ١ ص ٣٩٣ نفس الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٠٦ نفس الطبعة السابقة.
(٣) نفس المرجع ح‍ ١ ص ٤٠٤ نفس الطبعة السابقة.
(٤) نفس المرجع ح‍ ٣ ص ٣٣١ نفس الطبعة السابقة.