فى يد كل واحد منهما ولو كان التلف فى يد أحدهما وللراهن أن يطالب به من شاء ويد أحد المرتهنين للآخر أمانة كالوديعة يضمن لصاحبه ما جنى أو فرط ويضمنان معا للمالك.
وإذا استوفى أحدهما دينه كان الرهن محبوسا بحق الآخر ويبقى ضمان المستوفى حتى يقبض المالك جميع الرهن لا المبرئ قبل تلف العين، فيخرج عن الضمان. لأن الدين بطل بغير قبض.
وهذا حيث كان الإبراء من جميع الدين، أو من الدفعة الأخيرة. فإن أبرأه من بعضه ثم استوفى الباقى بقى ضمانه. أو رهن اثنان أو أكثر عينا مشاعة لهما من واحد بعقد واحد وكل منهما رهن جميعه صح ذلك الرهن. وإذا تلف فيضمن المرتهن ذلك الرهن كله وإذا استوفى ماله من أحدهما لم يخرج نصيبه عن الرهنية. وله أن يحبسه حتى يستوفى منهما معا، لأن كله رهن بجميع الدين. فإن طرأ على الرهن الشياع وقد كان وقع الرهن فى العين كلها فسد الرهن.
مثال ذلك أن يرهن منه أرضا فيقبضها ثم يتفاسخا الرهن فى بعضها دون البعض، أو يبيع الراهن بعضها مشاعا لا معينا بإذن المرتهن أو يرث الراهن بعض الدين أو المرتهن بعض الرهن، فإنه إذا طرأ أى هذه فسد الرهن.
[مذهب الإمامية]
جاء فى شرائع الإسلام (١): أن الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان وبعد ذلك يبقى الرهن أمانة فى يد المرتهن ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة.
ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح. ولو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان.
وكذا لو كان فى يده بيع فأفسده ولو أسقط عنه الضمان صح. وما يحصل من الرهن من فائدة فهى للراهن.
ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر.
ولو كان فى يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى أحدهما لم يجز إمساك الرهن الذى يخصه بالدين الآخر.
وكذا لو كان له دينان وبأحدهما لم يجز له أن يجعله رهنا بهما، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف.
وإذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته. ولو بيع بأكثر من ثمن مثله كان له المطالبة بما بيع به.
وإذا رهن النخل لم يدخل الثمرة وإن لم تؤبر وكذا إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر
(١) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ١ ص ١٩٧ طبعة مطبعة منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت سنه ١٩٣٠ م الطبعة الأولى.