للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تغير اجتهاده اليها، لانها ترجحت فى ظنه فتعينت عليه وأتم صلاته.

واذا صلى البصير فى الحضر فأخطأ أو صلى الاعمى بلا دليل بأن لم يستخبر ولم يلمس المحراب أعادا، ولو أصابا أو اجتهد البصير لان الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولوجود من يخبره عن يقين غالبا، وانما وجبت الاعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب مع القدرة عليه، ولو دخل فى الصلاة باجتهاد فى استقبال القبلة، وأحرم ثم شك.

لم يلتفت الى ذلك الشك ويبنى على صلاته، وكذك ان زاد ظن الخطأ، ولم يبن له جهة أخرى، أما لو غلب على ظنه جهة أخرى، ولم يظن جهة غيرها. بطلت صلاته، ولو أخبر من ثقة بالخطأ فى القبلة لزمه العمل بقوله.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (١) فى كتاب المحلى: من صلى الى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان فى الوقت ان كان عامدا، ويعيد أبدا ان كان ناسيا.

وقال أبو سليمان تجزئهم على كل حال ويبنون اذا عرفوا وهم فى الصلاة.

ويقول ابن حزم الظاهرى فى موضع آخر من المحلى. ويلزم الجاهل أن يصدق فى جهة القبلة من أخبره من أهل المعرفة والصدق.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار (٢) من لم يتمكن من مشاهدة الكعبة، بأن كان بعيدا عن مكة، ولا يتمكن من معاينتها الا بعد خروج الوقت فعليه التحرى لجهة الكعبة لا لعينها على خلاف فى التحرى للجهة أو للعين.

والتحرى يكون بالنظر فى الامارات كالنجوم المفيدة للظن.

أما غير المعاين اذا لم يمكنه التحرى، ففرنسه تقليد الحى اذا وجده، وكان ممن يمكنه التحرى، ولا يرجع الى المحاريب المنصوبة، ذكره أبو طالب.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٣ ص ٢٢٨ مسألة رقم ٣٥٣، ص ٢٣٠ الطبعة السابقة ومسألة رقم ٣٥٢ من المرجع نفسه.
(٢) كتاب شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج‍ ١ ص ١٩١ وما بعدها الطبعة السابقة.