للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الايصاء، والايصاء مثل الوكالة فى صحة تعليقه، لأن كلا منهما عقد ولاية (اطلاقات) اذ الايصاء هو طلب فعل يفعله الموصى اليه بعد غيبة الموصى أو بعد موته فيما يرجع الى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام على حوائجه ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه وغير ذلك (١).

[مذهب المالكية]

تنقسم التصرفات من حيث قبولها التعليق على الشروط‍ وعدم قبولها فى المذهب المالكى الى قسمين.

القسم الأول: تصرفات لا تقبل التعليق على الشرط‍: ويندرج تحت هذا القسم المعاوضات، والايمان بالله تعالى، والاقرار.

(أ) تعليق المعاوضات، وتشمل:

١، ٢: البيع والاجارة: فقد جاء فى كتاب الفروق: (٢) أن الذى يقبل الشرط‍ دون التعليق عليه كالبيع والاجارة ونحوهما .. لا يصح التعليق عليه بأن يقول: ان قدم زيد فقد بعتك أو آجرتك، لسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا انما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فان شأن المعلق عليه أن يكون يعترضه عدم الحصول.

الا أن المذهب يستثنى من هذه القاعدة تعليق البيع على رضا شخص أجنبى أو مشورته، كما لو قال بعته لك أو اشتريته منك ان رضى فلان، فقد أجازوا هذا التعليق، بشرط‍ أن يكون الشخص الذى علق العقد على رضاه أو مشورته غير بعيد عن موضع العقد، والمراد بالبعد ألا يعلم ما عنده الا بعد فراغ مدة الخيار، وما ألحق بها بأمد بعيد (٣).

٣ - عقد النكاح: لا يصح تعليق عقد النكاح على الشرط‍ عند المالكية:

واستثنوا من هذه القاعدة ما أشار اليه الخرشى (٤) بقوله: وصح ان مت فقد زوجت ابنتى (٥) فلانة من فلان اذا ما صدر ذلك فى مرضه طال مرضه أو قصر.

وقيد سحنون الصحة بما اذا قبل الزوج النكاح بقرب موت الأب، لأن العقود يجب أن يكون القبول بقربها لا سيما عقد النكاح، فان الفروج يحتاط‍ فيها مالا يحتاط‍ فى غيرها.

وقال يحيى بن عمر: يصح ذلك طال الأمر أو لم يطل ..


(١) فتح القدير ج ٨ ص ٤١٦.
(٢) الفروق ج ١ ص ٢٢٩.
(٣) الخرشى ج ٤ ص ٢١.
(٤) الخرشى ج ٣ ص ١٦.
(٥) أى أن مات فى مرضه هذا فقد زوج ابنته .. الخ.