للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - القراض (المضاربة) لا يصح تعليق القراض على الشرط‍ فلو وكله على خلاص دين له على فلان، فاذا خلصه كان بيده قراضا، فان ذلك لا يجوز، ولو كان الذى عليه الدين حاضرا مقرا مليئا تأخذه الأحكام ما لم يقبض بحضرة ربه. وكذلك لا يجوز أن يدفع للعامل ذهبا، ويشترط‍ عليه أن يصرفها بفضة، ثم يعمل بها قراضا».

(ب) الايمان بالله تعالى والدخول فى الدين: لا يصح تعليق الايمان بالله تعالى والدخول فى الدين على الشرط‍،

فلو قال شخص «ان كنت كاذبا فى هذه القضية فأنا مسلم أو مؤمن، أو ان لم آت بالدين فى وقت كذا ونحو ذلك من الشروط‍ التى يعلق عليها فلا يلزم اسلام اذا وجد الشرط‍، بل يبقى على كفره، بسبب أن الدخول فى الدين يعتمد الجزم بصحته والمعلق ليس جازما، فهذا متجه فى أهل الذمة وأما الحربيون نلزمهم الاسلام قهرا بالسيف فجاز أن يلزمهم فى هذه الحالة (١).

(ج‍) تعليق الاقرار: لا يصح تعليق الاقرار على الشرط‍، فلو قال: له على ألف دينار ان تكلم أو دخل الدار، لم يصح.

وقال ابن المواز وابن سحنون وكذلك ان قال: ان أمطرت السماء، أو ان هبت الريح أو دخل فلان فى دارنا فهو باطل فى اجماعنا (٢).

تعليق الاقرار على المشيئة: أما اذا علق الاقرار على مشيئة الله تعالى كما لو قال: على ألف لفلان ان شاء الله أو ان قضى الله، فان ذلك لا يضر فى الاقرار على المشهور، ويلزمه، لأنه لما نطق بالاقرار علمنا أن الله قد شاء، وقضاه، ولأن الاستثناء لا يفيد فى غير الحلف بالله.

أما اذا علق الاقرار على مشيئة انسان، كما لو قال: له على ألف ان شاء فلان فشاء فلان فانه لا يلزمه بذلك شئ، لأنه خطر (٣).

واذا قال: له على ألف ان استحل ذلك أو ان أعارنى الشئ الفلانى فقال المقر له: استحللت ذلك، أو أعاره فانه لا يلزم المقر شئ من ذلك لأنه يقول:

ما ظننته يفعل ذلك أو يعيرنى كذا (٤).

وكذا اذا قال له على ألف ان شهد به فلان، فانه لا يكون اقرارا سواء كان فلان عدلا أو غير عدل (٥).

القسم الثانى: تصرفات تقبل التعليق على الشرط‍: وهذا القسم يشمل التصرفات الآتية:


(١) الفروق للقرافى ج ١ ص ٢٢٨.
(٢) الالتزامات للحطاب ج ١ ص ١٩٦.
(٣) الخرشى ج ٤ ص ٣٠٧.
(٤) نفس المرجع ج ٤ ص ٣١٣.
(٥) نفس المرجع ج ٤ ص ٣١٣.