للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موجب شبهة فلا يتزوجها، مخافة أن يكون قد وصل الجوف، ولا يصافحها كما يصافح ذات محرم، مخافة أن يكون لم يصل، وكذا غيره وغيرها ممن يحرم بهما.

وكذا لو فعلت ذلك بطفلة فتحتمل الوصول فهى بنتها، فلا يتزوجها ولدها، ولا تتزوج بنتها ابن الكبيرة.

وان وقع التزويج أو المصافحة لم يحكم بالتحريم ولا يجب التفريق.

وان تغير لبن امرأة (١) بدم أو قيح أو بهما فتجرعه فهو شبهة أى موجب لها ولو كان اللبن مغلوبا فى باب التحرج والتورع لا يتزوج ولا يصافح.

وأما الحكم فيكون للغالب.

فان كان اللبن مغلوبا فلا رضاع.

أو غالبا فرضاع.

وان استوى بغيره رجح الجرم بأنه رضاع.

واختلف فيما حلبته امرأة من ثديها مشوبا أى مخلوطا مكدرا بغيره وكذا فى لبن ثدى الرجل لا خالص لبن هل هو رضاع شرعى أو لا قولان.

ثالثهما: أنه رضاع ان كان ينبت اللحم.

روت أم الفضل عن النبى صلى الله عليه وسلم «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق».

وان ألقم صبى (٢) الثدى ومصه وقعت شبهة والرضاع أولى، وتركت الشبهة، وذلك ان كان فيه لبن.

والمص دون ظهور اللبن لا يوجب رضاعا، لأنه قد يمص ولا ينحدر له اللبن الا أنه شبهة.

ولا يحكم الا بالصحة، أو بظهور اللبن فى طرفى شفتيه أو باحساسها اللبن يتحلب منها، وبالشهادة على ذلك.

وقيل: اذا رأته يمص وغلب على ظنها أنه وصل جوفه فرضاع.

والطفلة كالطفل بالنسبة الى ابن مرضعتها ومن يحرم برضاعها.

الاشتباه

فى الدّعوى

وما يتعلق بها

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (٣): ويصح دعوى الملك المطلق فى العقار بلا بيان سبب الملك.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٥٤، ص ٣٥٥، الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٣ ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج ٧ ص ٢١٨، ص ٢١٩ الطبعة الأولى طبع المطبعة العالمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.