للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى دعوى البزازيه من فصل التناقض:

واعلم أن مشايخ فرغانه ذكروا أن الشرط‍ فى دعوى العقار فى بلاد قدم بناؤها بيان السبب، ولا نسمع فيه دعوى الملك المطلق، لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب الخطة ومعلوم أن صاحب الخطة فى مثل تلك البلاد غير موجود، فيكون كذبا لا محالة، فكيف يقضى به.

واذا تعذر القضاء بالمطلق لذلك فلا بد من أن يقضى بالملك بسبب، وذلك اما سبب مجهول أو معلوم.

فالمجهول لا يمكن القضاء به للجهالة.

والمعلوم لعدم تعيين المدعى اياه.

ثم ان الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز أن يكون ذلك السبب شراء ذى اليد من آخر.

ثم يجوز أن يكون السبب سابقا على تملك ذى اليد فيمنع الرجوع.

ويجوز أن يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه.

وحكم أداء اليمين فى الدعوى (١) انقطاع الخصومة للحال مؤقتا الى غاية احضار البينة .. الخ.

فلو قال المدعى للمدعى عليه أحلف وأنت برئ من هذا الحق الذى ادعيت، أو أنت برئ من هذا الحق، ثم أقام البينة قبلت، لأن قوله أنت برئ يحتمل البراءة للحال، أى برئ عن دعواه، وخصومته للحال.

ويحتمل البراءة عن الحق فلا يجعل ابراء بالشك كذا فى السراج الوهاج.

وجاء فى الأشباه والنظائر (٢): أنه لو كان على شخص دين وشك فى قدره ينبغى لزوم اخراج القدر المتيقن.

وفى البزازيه من القضاء اذا شك فيما يدعى عليه فينبغى أن يرضى خصمه ولا يحلف احتراز عن الوقوع فى الحرام.

وان أبى خصمه الا حلفه، فان كان أكبر رأيه أن المدعى محق لا يحلف، وان كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف.

وذكر صاحب البدائع (٣): فى حكم تعارض الدعوتين مع تعارض البينتين أن الكلام فى ذلك يقع فى موضعين.

أحدهما فى بيان حكم تعارض الدعوتين مع تعارض البينتين القائمتين على أصل الملك.

والثانى: فى بيان حكم تعارض البينتين القائمتين على قدر الملك.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٧ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب الاشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البصائر للحموى والمتن لمولانا زين العابدين ابراهيم الشهير بابن نجيم المصرى والشرح لمولانا السيد أحمد بن محمد الحنفى الحموى ج ١ ص ٩٢ طبع مطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٢٩٠ هـ‍
(٣) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ٢٣٢ الطبعة الأولى مطبعة المطبوعات العلمية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.