للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من له زوجات أربع أو ثلاث أو له زوجتان فقال لهن ان لم أجامعكن أى دفعة فأنتن طوالق فان تركهن حتى مضت خرجن بالايلاء.

وقيل: طلقن من حين الحلف لعدم امكان مسهن جميعا، وان مسهن حرمت الثلاث الأولى ان كن أربعا، والأولى والثانية ان كن ثلاثا والأولى ان كانت اثنتين، لا الرابعة التى مس آخرا أو الثالثة التى مس آخرا أو الثانية التى مسها آخرا، والحاصل أنه لا تحرم التى مس آخرا فيما يقال، ولعل عدم التحريم راجع لانتفاء ما يمس معها دفعة لو أمكن المس دفعة كما حلف عليه فان مراده أن يجامعهن دفعة وحرمت الثلاث مثلا اذا كن أربعا لامتناع مسهن دفعة حيث فرق ومس واحدة (١) بعد واحدة.

ومن له أربع فحلف بطلاقهن أن يتزوج عليهن فان تركهن غير متزوج أربعة أشهر خرجن بالايلاء وحرم من سمى منهن قبل التزوج أو بعده ولا يبريه التزوج أن تزوج عليهن. ولا يصح نكاحه خامسة، وان فارقته احداهن أو أكثر ثم تزوج على الباقيات فلا يجزيه، لأنه لم يتزوج على الأربع كلهن كما حلف بل على بعض فلا يبريه تزوجه فاذا مضت أربع بانت الباقيات (٢).

حكم اضافة الظهار الى وقت أو الى

سبب الملك أو الى بدن الزوجة

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه يصح ظهار الرجل من امرأته مضافا الى وقت بأن قال لها انت على كظهر أمى الى رأس شهر كذا لقيام الملك، وكذلك تعليقه بالملك وهو اضافته الى سبب الملك صحيح عندنا، بأن قال الرجل لأجنبية أن تزوجتك فأنت على كظهر أمى، حتى لو تزوجها صار مظاهرا عندنا، لوجود الاضافة الى سبب الملك.

ولو قال لأجنبية أن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى لا يقع الظهار، حتى لو تزوجها فدخلت الدار لا يصير مظاهرا بالاجماع لعدم الملك والاضافة الى سبب الملك.

ومن شروط‍ الظهار أن يكون مضافا الى بدن الزوجة أو الى عضو منها جامع أو شائع، فاذا قال لها: رأسك


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٤٦٧ طبع محمد ابن يوسف اطفيش البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٤٧١، ص ٤٧٢ الطبعة السابقة.