للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ»}. والامتناع عنه أفضل من الأقدام عليه حتى لو امتنع فقتل كان مأجورا لأنه جاد بنفسه فى سبيل الله تعالى قال عليه الصلاة والسّلام (من قتل مجبرا فى نفسه فهو فى ظل العرش يوم القيامة). كذلك يرخص التكلم بشتم النبى صلّى الله عليه وسلّم مع اطمئنان القلب بالايمان والأصل فيه ما روى أن عمار بن ياسر رضى الله عنهما لما أكرهه الكفار ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (ما وراءك يا عمار) فقال: (شر يا رسول الله ما تركونى حتى نلت منك). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان عادوا فعد) فقد رخص عليه السّلام فى اتيان الكلمة بشريطة اطمئنان القلب بالايمان حيث أمره عليه الصلاة والسّلام بالعود الى ما وجد منه لكن الامتناع عنه أفضل لما مر. والمكره على الكفر لا يحكم بكفره اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان بخلاف المكره على الايمان فيحكم بايمانه.

ويترتب على عدم تكفيره عدم اثبات أحكام الكفر فلا تبين منه امرأته والقياس ثبوت البينونة لوجود سبب الفرقة وهى كلمة الكفر قياسا على الطلاق الذى لا يختلف.

[حكمه بالطوع والكره]

وجه الاستحسان: ان سبب الفرقة هو وجود الردة دون نفس كلمة الكفر. وانما الكلمة دلالة عليها حالة الطوع ولم يبق دليلا حالة الاكراه فلم تثبت الردة فلا تثبت البينونة، هذا كله اذا كان الاكراه على الكفر تاما أى ملجئا أما اذا كان ناقصا أى غير ملجئ فانه يحكم بكفره لأنه ليس بمكره فى الحقيقة لأنه ما فعله للضرورة بل لدفع الغم عن نفسه (١).

[مذهب المالكية]

الاكراه على الاسلام: المجوسى المسبى يجبره مالكه على الاسلام اتفاقا ان كان صغيرا وعلى الراجح ان كان كبيرا. أما الكتابى فلا يجبر مطلقا على الاسلام اتفاقا فى الكبير وعلى الراجح فى الصغير (٢).

الاكراه على الكفر: الاكراه على الاتيان بما يقتضى الاتصاف بالكفر فى الظاهر من قول كسب الله تعالى أو فعل كالقاء مصحف فى قذر وسبه عليه الصلاة والسّلام وكذا سب نبى مجمع على نبوته، أو ملك مجمع على ملكيته أو الحور العين وسب الصحابة ولو بغير قذف لا يتحقق الا بالخوف من القتل فقط‍ ولا يتحقق بغيره من قطع عضو وغير ذلك من سائر ضروب التخويف. وعلى ذلك لو خوف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب المال على سب الله أو النبى صلّى الله عليه وسلم ارتد بخلاف ما اذا سب لمعاينة القتل فلا يرتد (٣).


(١) راجع البدائع ج‍ ١٧ باب الاكراه ص ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩.
(٢) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٣٠٩.
(٣) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٣٦٩.