للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من أعتق شيئا من مملوكه فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه. فان لم يكن له مال عتق منه نصيبه.

ومن ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتقه كله عتق جميعه حين يلفظ‍ بذلك، فان كان له مال يفى بقيمة حصة من يشركه حين لفظ‍ بعتق ما أعتق منه أداها الى من يشركه فان لم يكن له مال يفى بذلك كلف العبد أو الأمة أن يسعى فى قيمة حصة من لم يعتق على حسب طاقته لا شئ للشريك غير ذلك ولا له أن يعتق.

ثم قال (١): ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستعسى فى قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه.

ومن أعتق (٢) عبدا وله مال فماله له الا أن ينتزعه السيد قبل عتقه اياه فيكون حينئذ للسيد كما روينا أن عائشة أم المؤمنين قالت لامرأة سألتها وقد أعتقت عبدها اذا أعتقتيه ولم تشترطى ماله فماله له.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر (٣) الزخار: ويصح الاعتاق بعوض مشروط‍ أو معقود كالطلاق فلو قال:

أنت حر على كذا عتق بالقبول فى المجلس قبل الاعواض، اذ هو عقد كالبيع وعتق

صدر من أهله وصادف محله، ولا يبطل بتعذر العوض اذ هو اتلاف بخلاف البيع، ولو قال: أنت حر وأد ألفا عتق وان لم يؤده اذ لم يعلقه به.

ثم قال فى التاج المذهب (٤): ويصح الاعتاق بعوض معقود سواء كان مالا أم عرضا لكنه لا يصح فى هذه الصورة عن صبى ونحوه.

ثم قال (٥): ان من أعتق بعض عبده أو عضوا من أعضائه المتصلة به ولو مجهولا كأحد أصابعه سواء كان مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة وجب أن يعتق جميعه لا ما كان مجاورا له كالدم والريق والبول والدمع والعرق فانه لا يقع العتق بايقاعه عليه على نحو ما مر فى الطلاق.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٦): من أعتق شقصا من عبده سرى العتق فيه كله اذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف، وان كان له فيه شريك قوم عليه ان كان موسرا وبطل عتقه ان كان معسرا، وان قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد فى حصة الشريك ولم يجب على المعتق فكه، فان عجز العبد أو امتنع من السعى كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقى، وكان كسبه بينه وبين الشريك ونفقته وفطرته عليهما.


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ٢٠٠.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢١٣.
(٣) البحر الزخار ج ٤ ص ٢٠٤.
(٤) التاج المذهب ج ٣ ص ٣٨٦.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٩١.
(٦) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٩٥.