للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو جامع أمته محلا وهى محرمة باذنه تحمل عنها الكفارة: بدنة أو بقرة أو شاة، وان كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فان عجز فبقرة أو شاة.

ومن جامع فى احرام العمرة قبل السعى فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها، والأفضل أن يكون فى الشهر الداخل، وان نظر الى امرأته لم يكن عليه شئ، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن، ولو قبل امرأته كان عليه شاة، ولو كان بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمنى عن ملاعبة (١).

[مذهب الإباضية]

قال صاحب كتاب شرح النيل: ويمنع المحرم من الوط‍ ء لقول الله عز وجل «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ.}. الى آخر الآية» والرفث الجماع وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه.

وقيل الرفث التعريض بالجماع للنساء وذكره بالكناية بين أيديهن أى بحضرتهن.

والرفث يبطل الاحرام سواء كان عمدا أو نسيانا، وسواء كان الاحرام بحج أو عمرة أو بهما، لأنه من جنس الجماع (٢).

ولا يتلذذ المحرم بنظر الى امرأة وان كانت تلك المرأة زوجة أو سرية له، ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها، فان فعل ذبح شاة بمكة وتم حجه الا ان أنزل.

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: يفسد الحج بمقدمات الجماع بلا انزال كالنظر والقبلة والمس كذا قيل عنه.

وفى رواية أنه رجع عن ذلك.

وقال بعض أصحابنا: من مس فرج امرأته أو نظره بشهوة فعليه دم.

قيل: وان غمزها بيده أو فعل ما يلتذ به منها مطلقا ذبح.

قيل: وينبغى أن يتعفف عن كل ما يدعو الى الجماع.

ويكره للمحرم أن يذكر الجماع حتى تستلذ النفس ذكرا كان أو امرأة.

ويكره نوم الرجل مع زوجته أو سريته وتكليمه اياها بخضوع.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٤٣
(٢) شرح النيل للشيخ محمد أطفيش ج ٢ ص ٣٢٥.