للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[إحرام]

[التعريف اللغوى]

الإحرام لغة مصدر أحرم وأحرم دخل فى الحرم أو فى حرمة لا تهتك أو فى الشهر الحرام، وأحرم الحاج أو المعتمر دخل فى عمل حرم عليه به ما كان حلالا. والأصل فيه المنع. ويقال أحرمت الشئ بمعنى حرمته. والمحرم المسالم، ومنه حديث:

الصلاة تحريمها التكبير كأن المصلي بالتكبير والدخول فى الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها (١).

[التعريف الاصطلاحى]

[مذهب الحنفية]

عرفه فقهاء الحنفية بالنسبة للحج بأنه تحريم المباحات على النفس لأداء هذه العبادة (التى هى الحج والعمرة) وقال صاحب فتح القدير «حقيقته الدخول فى الحرمة»، والمراد الدخول فى حرمات مخصوصة أى التزامها غير أنه لا يتحقق ثبوته شرعا إلا بالنية مع الذكر (٢).

[مذهب المالكية]

هو عند المالكية نية أحد النسكين «الحج والعمرة أو هما معا» والعبرة بالقصد لا باللفظ‍، والأولى ترك اللفظ‍ ولا يضر مخالفة اللفظ‍ لما نواه، ولا يضر رفض أحد النسكين بل هو باق علي إحرامه وإن رفضه أى ألغاه (٣).

[مذهب الشافعية]

عند الشافعية هو الدخول في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما ويطلق أيضا على نية الدخول فى النسك (٤).

[مذهب الحنابلة]

هو عند الحنابلة نية النسك أى الدخول فيه لا نيته ليحج أو يعتمر سمى الدخول فى النسك إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من النكاح والطيب وغيرها (٥).

[مذهب الظاهرية]

يفهم من كلام ابن حزم الظاهرى أن الإحرام هو الدخول فى الحج أو العمرة فقد جاء فى المحلى: إذا جاء من يريد الحج أو العمرة إلى أحد المواقيت فإن كان يريد العمرة فليتجرد من ثيابه إن كان رجلا


(١) لسان العرب للعلامة ابن منظور ج‍ ٤٩ مادة «حرم» طبع دار بيروت للطباعة والنشر سنة ١٣٧٥ هـ‍ وترتيب القاموس المحيط‍ لطاهر الزاوى ج‍ ١ مادة «حرم» طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة الطبعة الأولى سنه ١٩٥٩.
(٢) فتح القدير وبهامشه شرح العناية على الهداية ج‍ ٢ ص ١٣٤ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر الطبعة الأولى سنة ١٣١٥ هـ‍.
(٣) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج‍ ١ ص ٢٥٠ طبع المطبعة التجارية الكبرى بمصر سنة ١٣٢٣ هـ‍.
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الرملى ج‍ ٣ ص ٢٥٦ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٥) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج‍ ١ ص ٥٦٤ طبع المطبعة العامرة الشرفية، الطبعة الأولى سنة ١٣١٩ هـ‍.