للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخمرة اذا انقلبت وجلود الميتة اذا دبغت والجلالة اذا حبست والاول ظاهر المذهب وقد نهى الامام أحمد رحمه الله عن الخبز فى تنور شوى فيه خنزير، وفى موضع آخر قال ابن قدامة (١) ولا تطهر النجاسة بالاستحالة فلو أحرق السرجين النجس وصار رمادا أو وقع كلب فى ملاحة فصار ملحا لم تطهر لأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا صار قيحاً أو صديدا وقال (٢) اذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرميم والروث والدم اذا جف فاختلطت بأجزاء الارض لم تطهر بالغسل لان عينها لا تنقلب ولا تطهر الا بازالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة وقال فى موضع آخر الآجر المعجون بالنجاسة نجس لان النار لا تطهره فان غسل طهر ظاهره لان النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة وبقى أثرها فتطهر بالغسل كالأرض النجسة وبقى باطنها نجسا لان الماء لم يصل اليه فان صلى عليه بعد الغسل فهو كما لو صلى على بساط‍ طاهر مفروش على أرض نجسة ولذلك اذا انكسر من الآجر النجس قطعة فظهر بعض باطنه فهو نجس لا تصح الصلاة عليه (٣) وفى كشاف القناع (٤) قال ان الصابون الذى عمل من زيت نجس يعتبر نجسا

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: اذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل الى اسم آخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر (٥) وكذلك اذا استحالت عين الحلال الطاهر فبطل عنه الاسم الذى به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل الى اسم آخر وارد على حرام أو نجس فليس هو ذلك الحلال الطاهر بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر كالعصير يصير خمرا أو الخمر يصير خلا أو لحم خنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالا وكالماء يصير بولا والطعام يصير عذرة والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا ومثل هذا كثير وكنقطة ماء تقع فى خمر أو نقطة خمر تقع فى ماء فلا يظهر لشئ من ذلك أثر وهكذا كل شئ والاحكام للاسماء والاسماء تابعة للصفات التى هى حد ما هى فيه المفرق بين أنواعه (٦) ثم قال ابن حزم الظاهرى فى موضع آخر اذا أحرقت العذرة أو الميتة


(١) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٧٤٤ وما بعدها.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٧٤٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٧٢١ الى ص ٧٣٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح منتهى الارادات بهامش كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١ ص ١٣٨ النهضة بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
مسألة رقم ١٣٦ ادارة الطباعة المنيرية مطبعة
(٦) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٣٧، ص ١٣٨