للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر برهان ذلك أن الاحكام انما هى على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذى به خاطبنا الله عز وجل فاذا سقط‍ ذلك الاسم فقد سقط‍ ذلك الحكم وأنه غير الذى حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد (١)، وكذلك الخمر غير الخل والانسان غير الدم الذى منه خلق والميتة غير التراب، ثم قال فى موضع آخر: (٢) وتطهير جلد الميتة أى ميتة كانت ولو أنها جلد خنزير أو كلب أو سبع أو غير ذلك فانه بالدباغ بأى شئ دبغ طاهر فاذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه وكان كجلد ما ذكى مما يحل أكله، وانتقل الى موضوع آخر فقال: واناء الخمر ان تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا يتوضأ فيه ويشرب منه وان لم يغسل فان اهرقت أزيل أثر الخمر ولا بد بأى شئ من المطهرات مزيل ويطهر الاناء حينئذ سواء كان فخارا أو عودا أو خشبا أو نحاسا أو حجرا أو غير ذلك (٣) وكل شئ مائع من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو غير ذلك أى شئ كان اذا وقعت فيه نجاسة أو شئ حرام يجب اجتنابه أو ميتة فان غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد فسد كله وحرم أكله ولم يجز استعماله ولا بيعه (٤) واذا تغير لون الحلال الطاهر بما مازجه من نجس أو حرام أو تغير طعمه بذلك أو تغير ريحه بذلك فاننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال الا باستعمال الحرام وهو محرم استعماله ولذلك وجب الامتناع (٥) منه لا لأن الحلال الطاهر حرم ولا تنجست عينه وكذلك اذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزلناها فان النجس لم يطهر والحرام لم يحل لكنه زايل الحلال الطاهر فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالا طاهرا كما كان، ثم قال فى موضع آخر (٦) الماء والدم والخمر والبول وكل ما فى العالم لكل نوع منه صفات ما دامت فيه فهو ماء له حكم الماء ودم له حكم الدم وخمر له حكم الخمر وبول له حكم البول فاذا زالت عنه لم تكن تلك العين ماء ولا دما ولا خمرا ولا بولا واذا سقط‍ خمر أو بول أو دم فى ماء أو فى خل أو فى لبن أو فى غير ذلك فان بطلت الصفات التى من أجلها سمى الدم دما والخمر خمرا والبول بولا وبقيت صفات الشئ الذى وقع فيه فليس ذلك الجرم الواقع يعد خمرا ولا دما ولا بولا بل هو ماء على الحقيقة أو لبن على الحقيقة وهكذا فى كل شئ فان غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها وبطلت صفات الماء أو اللبن أو الخل فليس هو ماء


(١) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٢٨ مسألة رقم ١٣٢.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١١٨ مسألة رقم ١٢٩.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٢٤ مسألة رقم ١٣٠.
(٤) المحلى ح‍ ١ ص ١٣٥ مسألة رقم ١٣٦.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٣٧.
(٦) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٦٢ مسألة رقم ١٣٦.