للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

روى الحطاب عن ابن شاس قوله:

الموضحة اذا برئت وعادت لهيئتها لم يسترد أرشها وكذلك سائر الجراحات الاربع واذا عاد البصر استردت ديته عند ابن القاسم وان رجعت اليه قوة الجماع رد ديته وقال اللخمى: ان أفسد شخص مخرج اللبن ولم يقطع من الثديين شيئا وجبت ديتهما عند مالك فلو عاد اللبن ردت اليه قال ابن عرفة ظاهر أقوالهم فساده من العجوز (١) كغيرها وان قطع ثديا الصغيرة فان استؤنى فتبين انه أبطلهما فلا تعودان أبدا ففيهما الدية وان شك فى ذلك وضعت الدية عند عدل واستؤنى بها فان نبتا ردت الدية الى مخرجها وان لم ينبتا أو سطرت فيبست أو مات قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية ومن طرح سن صبى لم يثغر خطأ وقف عقله بيد عدل فان عادت لهيئتها رجع العقل الى مخرجه وان لم تعد أعطى الصبى العقل كاملا وان هلك الصبى قبل أن تنبت سنه فالعقل لورثته وان نبتت أصغر من قدرها الذى قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت ورد الباقى الى مخرجه ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرئ أمرها فان عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وان عادت أصغر من قدرها أعطى ما نقصت فان لم تعد لهيئتها حتى مات الصبى اقتص منه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه اذا أخذت دية العقل وغيره من بقية المعانى كالسمع والبصر ثم عاد بعد زواله استردت من المجنى عليه لان ذهابها كان مظنونا فبعودهما بان خلاف الظن وقضيته أنه لو أخبر بذهابها معصوم لم تسترد لان عودها حينئذ نعمة جديدة (٣).

قال الشافعى رحمه الله (٤) واذا كسر الانف وقال لا أشم شيئا أعطى الدية بعد أن يحلف ما يجد رائحة شئ بحال وان قضى له بالدية ثم أقر أنه يجد رائحة قضى عليه برد الدية وان مر بريح مكروهة فوضع يده على أنفه فقيل قد وجد الرائحة ولم يقر بأنه قد وجدها لم يرد الدية من قبل أنه قد يضع يده على أنفه ولم يجد شيئا من الريح، وفى ذهاب الكلام الدية فان أخذت له الدية ثم نطق بعدها رد ما أخذ له من الدية وان نطق ببعض الكلام الذى ذهب ولم ينطق ببعض رد من الدية بقدر ما نطق، وان جنى على العينين فذهب ضوؤهما وجبت الدية فان أخذت الدية ثم عاد الضوء وجب رد الدية لانه لما عاد علمنا أنه لم يذهب لان الضوء اذا ذهب لم يعد، ويجب فى السمع الدية، فان جنى عليه فزال السمع وأخذت منه الدية ثم عاد السمع وجب رد الدية لان السمع


(١) التاج والاكليل للحطاب ج ٦ ص ٢٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ص ٢٦١ الطبعة السابقة
(٣) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٧ ص ٣١٦ الطبعة السابقة.
(٤) الام ج ٦ ص ١٠٤، ١٠٥ والمهذب ج ٢ ص ٢٠٠ وما بعدها.