للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثمن فى البيع أحد عوضى العقد فجاز أن يثبت فى الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة اليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون الى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص (١).

[مذهب الظاهرية]

السلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى ولا بد - بخلاف البيع فانه يجوز فى كل متملك لم يأت النص بالنهى عن بيعه.

ولا يجوز السلم فى حيوان ولا مذروع ولا معدود، ولا فى شئ غير ما ذكرنا.

والبيع لا يجوز فيما ليس عندك - والسلم يجوز فيما ليس عندك، والبيع لا يجوز البتة الا فى شئ بعينه ولا يجوز السلم فى شئ بعينه أصلا.

وذلك لما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فلا يسلف الا فى كيل معلوم ووزن معلوم «فهذا منع السلف وتحريمه البتة الا فى مكيل أو موزون».

فطائفة كرهت السلم جملة كما روينا عن محمد بن المثنى عن ابن مسعود أنه كان يكره السلم كله.

ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: نهى عن العينة.

وقال أبو محمد: العينة هى السلم نفسه أو بيع سلعة الى أجل مسمى، ولا خلاف فى هذا فبقى السلم (٢).

[مذهب الزيدية]

ذكر صاحب التاج المذهب: أن السلم باب من أبواب البيع ولكنه مخالف للقياس، اذ هو بيع معدوم (٣).

وحكى صاحب الروض النضير اجماع المسلمين على جواز السلم الا ما روى عن ابن المسيب من النهى عنه لحديث «لا تبع ما ليس عندك».

وأجيب بأنه يحتمل أن يكون معناه: لا تبع ما ليس عندك أى ما ليس ملكك، وأن يكون المعنى: ما يكون غائبا عنك مما ليس بسلم. وتكون أدلة جواز السلم خاصة وهى صريحة فى معناها والسلم نوع من أنواع البيع الا أنه لما خالف


(١) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم ج ٩ ص ١٠٥، ١٠٦ مسألة رقم ١٦١٢ طبع مطبعة الامام بالقاهرة.
(٣) التاج المذهب للصنعانى ج ٢ ص ٥٠١ مسألة رقم ٢٣٦ الطبعة المتقدمة.