للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البرء، وحتى يعرف الى ما صارت اليه جراحاته. وما قطع من الحشفة انما تقاس الحشفة فينظر الى ما قطع منها فيقاس فما نقص من الحشفة كان عليه بحساب ذلك من الدية، ولا يقاس ذلك من أصل الذكر، لأن اليد لو قطعت من المنكب كان عقلها قد تم فان قطع منها أنملة من الأنامل انما هى على حساب الأصابع ولا ينظر الى اليد كلها، وكذلك الحشفة (١).

وفى الأنثيين الدية وانما يراد بالانثيين البيضتان فاذا أهلكت البيضتان فقد تمت الدية. وان أخرج البيضتين عمدا أو رضهما عمدا ففى الأخراج القصاص أما الرض فان كان يخاف على الانثيين التلف وكانتا متلفتين فلا قود فيهما.

ومن قطع ذكر رجل وأنثييه جميعا فعليه ديتان. فان كان قطع أنثييه ولم يقطع الذكر ففيه الدية كاملة.

وان قطع ذكره ثم قطع أنثييه بعد ذلك ففى الذكر الدية وفى الأنثيين بعد ذلك الدية كاملة. ومن لا ذكر له ففى أنثييه الدية كاملة. ومن لا أنثيين له ففى ذكره الدية. والبيضتان سواء اليمنى واليسرى، وفى كل واحدة منهما نصف الدية (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أنه اذا قطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة لأنه فى معنى الأنف ولأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس فى المرء منه الا واحد. واذا قطعت خشفته فأوعبت ففيها الدية تامة وسواء فى هذا ذكر الشيخ الفانى الذى لا يأتى النساء اذا كان ينقبض وينبسط‍، وذكر الخصى الذى لم يأت امرأة قط‍ وذكر الصبى لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم تسقط‍ فيه الدية بضعف فى شئ منه وانما يسقط‍ أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينقبض أو منقبضا لا ينبسط‍. فأما غير ذلك من قرح فيه أو غيره من عيوبه جذام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط‍ الدية فيه بواحد من هذا (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن فى الذكر الدية اجماعا من صغير وكبير وشيخ وشاب لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعا. «وفى الذكر الدية» رواه أحمد والنسائى وان قطع الجانى نصفه بالطول ففيه الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع. قال الموفق والشارح وهذا


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ٤ ص ٤٣٥ الطبعة السابقة.
(٢) نفس المرجع ج ٤ ص ٤٣٧ نفس الطبعة.
(٣) الأم للامام الشافعى ج ٦ ص ١٠٦ طبعة كتاب الشعب.