للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو الزوجة والأخوة للأم قال فى المدونة وان عفا أحد ابنين سقط‍ حظه من الدية وبقيتها لمن بقى تدخل فيه الزوجة وغيرها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية (١) المحتاج: موجب العمد المضمون فى نفس أو غيرها القود بعينه وهو بفتح الواو القصاص، والدية فى النفس وأرش غيرها بدل عنه وما أعترض به من أن قضيته كلام الامام الشافعى والأصحاب وصرح به الماوردى فى قود النفس أنها بدل ما جنى عليه والا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك رد بأن الخلاف فى ذلك لفظى لاتفاقهم على أن الواجب هو دية المقتول فلم يبق لذلك الخلاف كبير فائدة.

ويمكن توجيه الأول بأن القود لما وجب عينا كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية فى الحقيقة بدلا عنه لا عنها ولا يلزم عليه لما تقرر أنه كحياة القتيل عند سقوطه بنحو موت أو عفو عنه عليها وفى قول موجبه أحدهما مبهما وهو مراده بقول أصله لا بعينه الظاهر فى أن الواجب هو القدر المشترك فى ضمن أى معين منهما ويدل له خبر الصحيحين «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أن يودى واما أن يقاد، وقد يتعين القود ولا دية كما فى قتل مرتد مرتدا آخر وفيما لو استوفى ما يقابل الدية ولم يبق الا حز الرقبة» وقد تتعين الدية كما لو قتل

الوالد ولده أو المسلم ذميا وقد لا يجب الا التعزير والكفارة كما فى قتل السيد قنه.

وعلى القولين للولى يعنى المستحق عفو عن القود فى نفس أو طرف على الدية أو نصفها مثلا بغير رضا الجانى لأنه مستوفى منه كالمحال عليه والمضمون عنه ولأحد المستحقين العفو بغير رضا الباقين لعدم تجزى القود ولذا لو عفا عن بعض أعضاء الجانى سقط‍ عن كله كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها.

ومنه يؤخذ أن كل ما وقع الطلاق بربطه من غير الأعضاء يقع العفو بربطه به وما لا فلا.

وقياس قولهم لو قال له الجانى خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها ولو ساكتا سقط‍ القود وجعل الأخذ عفوا كما يأتى نظيره هنا.

وعلى الأول الأظهر لو أطلق العفو عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها بعده فورا فالمذهب لا دية لأن القتل لم يوجبها والعفو اسقاط‍ ثابت لا اثبات معدوم.

وأما قوله تعالى «فَاتِّباعٌ» أى للمال فمحمول على العفو عليها فان اختارها بعده على الفور وجبت تنزيلا لاختيارها عقبه منزلته عليها بقرينة المبادرة اليها والأوجه ضبط‍ الفورية هنا بما مر فى البيع.


(١) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٩٢، ص ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ الطبعة السابقة.