للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم فى أزار ورداء ونعلين، والمستحب أن يكون ذلك بياضا لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خيار ثيابكم.

والمستحب أن يتطيب فى بدنه لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ويصلى المحرم ركعتين لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنه وجابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فى ذى الحليفة ركعتين ثم أحرم.

قال الشافعى فى مذهبه القديم: الأفضل أن يحرم عقيب الركعتين (١) فينوى بقلبه وجوبا دخوله فى حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لشئ منهما، وهو الإحرام المطلق، ويلبى مع النية فينوى بقلبه ويقول بلسانه: نويت الحج مثلا، وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يجهر بهذه التلبية.

ويندب أن يذكر فى هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به، وهو الأوجه، وتبعه فى الأذكار ونقله فى الإيضاح عن الجوينى وأقره، والعبرة بما نواه لا بما ذكره فى تلبيته.

ويُسَن أن يتلفظ‍ بما يريده وأن يستقبل القبلة عند إحرامه وأن يقول: اللهم أحرم لك شعرى وبشرى ولحمى ودمى، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه لخبر «إنما الأعمال بالنيات»، وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح كسائر العبادات.

ويندب لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر إبط‍ وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه، والقياس كما قاله الإسنوى تقديم هذه الأمور على الغسل (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: ويسن لمن يريد الإحرام تجرد من مخيط‍ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، وأن يحرم فى أزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم «وليحرم أحدكم فى ازأر ورداء ونعلين»، هذا إذا كان المحرم رجلا، أما المرأة فلها لبس المخيط‍ فى الإحرام إلا القفازين، وأن يكون إحرامه عقب صلاة مكتوبة أو صلاة ركعتين نفلا (٣).

ويسن له أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى، ولو حائضا أو نفساء، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس، وهى نفساء، أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهى حائض، ويستحب لهما تأخير الغسل أن توقعتا الطهر قبل الخروج


(١) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢٠٤ الطبعة السابقة ونهاية المحتاج للرملى ج‍ ٣ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥٦٤ الطبعة السابقة، والروض المربع بشرح زاد المستقنع لمختصر المقنع ج‍ ١ ص ١٣٦ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها الطبعة السادسة سنة ١٣٧٩ هـ‍.