للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: من شرط‍ فى ابتداء احرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو قال ان حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى فله التحلل بجميع ذلك، لحديث ضباعة السابق، وليس عليه هدى ولا صوم ولا قضاء، وله البقاء على احرامه حتى يزول عذره ويتم نسكه (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: ان كان اشترط‍ الحاج أو المعتمر عند احرامه أن محله حيث حبسه الله عز وجل، فليحل من احرامه ولا شئ عليه سواء شرع فى عمل الحج أو العمرة أو لم يشرع بعد، قريبا كان أو بعيدا، مضى له أكثر فرضهما أو أقله، كل ذلك سواء، ولا هدى فى ذلك ولا غيره ولا قضاء عليه فى شئ من ذلك الا أن يكون لم يحج قط‍ ولا اعتمر، فعليه أن يحج ويعتمر ولا بد (٢).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: لا يسقط‍ الهدى الذى يتحلل به بالاشتراط‍ وقت الاحرام أن يحله حيث حبسه، وله تعجيل التحلل مع الاشتراط‍ من غير انتظار بلوغ الهدى محله وهذه فائدة الاشتراط‍ فيه. وقيل: انها سقوط‍ الهدى، وقيل سقوط‍ القضاء على تقدير وجوبه بدونه، والأقوى أنه تعبد شرعى، ودعاء مندوب، والاشتراط‍ يفيد تعجيل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط‍ (٣).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: ان قال المحرم: ان محلى حيث حبست، فليحل من حين حبس، ولا تلزمه كفارة هدى ان حبس ويحل من احرامه حيث حبس ولم يرج التسريح ان لم يكن معه هدى، والا فحتى يبلغ محله، ويجوز له أن يحرم بحج وينوى ان تيسر فهو حج وان حبس ففعله عمرة (٤).

[مكان الذبح]

[مذهب الحنفية]

وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقت بالحرم حتى لا يجوز ذبحه فى غيره، وهذا هو رأى أبى حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يتوقت بالزمان وبالمكان وهو الحرم، وهذا فى المحصر بالحج، أما دم العمرة فالاجماع على عدم تعين الزمان لأن أفعال العمرة لا تتوقت فيه وانما قيد بالمكان بقوله تعالى: «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» وهو اسم للمكان والمراد به الحرم بدليل قوله تعالى: «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٥» بعد ذكر الهدايا، وقال تعالى: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ٦» ولأنه دم كفارة لأنه يجب للاحلال قبل أوانه، ودم الكفارة يختص بالحرم (٧).


(١) منتهى الارادات على كشاف القناع ج‍ ١ ص ٧٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم ج‍ ٧ ص ٢٠٣ مسألة رقم ٨٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية ج‍ ١ ص ٢١٣، ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٤) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٠٦ وص ٤٠٧، الطبعة السابقة.
(٥) سورة الحج: ٣٣.
(٦) سورة المائدة: ٩٥.
(٧) الزيلعى ج‍ ٢ ص ٧٩ الطبعة السابقة.