للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله صلّى الله عليه وسلّم فى الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا.

وقال ابن قدامة المقدسى: (١) ولا يجوز استقبال القبلة فى الفضاء، لقضاء الحاجة فى قول أكثر أهل العلم.

لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اذا أتى أحدكم الغائط‍ فلا يستقبل القبلة.

ولا يولها ظهره، ولمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة.

ولا يستدبرها.

وقال عروة بن ربيعة وداود يجوز استقبالها واستدبارها، لما روى جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستقبل القبلة ببول، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.

فأما فى البنيان، أو اذا كان بينه وبين القبلة شئ يستره ففيه روايتان:

احداهما: لا يجوز، لعموم الاحاديث فى النهى.

والثانية: يجوز استقبالها واستدبارها فى البنيان، روى ذلك عن العباس وابن عمر رضى الله عنهما.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: (٢) أمرنا باستقبال الكعبة فى الصلاة خاصة، والسجود وحده ليس صلاة وهو جائز بلا طهارة والى غير القبلة.

وقال ابن حزم فى موضع آخر: (٣)

يجزئ الاذان والاقامة الى غير القبلة، وأفضل ذلك أن لا يؤذن الا الى القبلة، وانما قلنا ذلك، لانه لم يأت عن شئ من هذا نهى، وانما تخيرنا أن يؤذن ويقيم الى القبلة لانه عمل أهل الاسلام قديما وحديثا.

وقال ابن حزم فى المحلى فى موضع آخر: (٤) يجوز سجود التلاوة على غير وضوء والى غير القبلة كيفما يمكن اذ لا نص فى أن سجدة التلاوة صلاة.


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ١٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٤ ص ١٧٦ مسألة رقم ٤٧٤ طبع ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٤٨ هـ‍ بمصر.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٣ ص ١٤٣ مسألة رقم ٣٢٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١١١ الطبعة السابقة.