للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال قبل ذلك (١): ان أراد الامام البروز فى الاستسقاء خاصة فليخرج متبذلا متواضعا الى موضع المصلى والناس معه، فيبدأ فيخطب بهم، ويدعو الله عز وجل، ثم يحول وجهه الى القبلة، وظهره الى الناس، لما روى عن عبد الله بن زيد الانصارى رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقى فحول الى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو.

ثم قال فى موضع آخر (٢): توجيه الميت الى القبلة حسن، فان لم يوجه فلا حرج قال الله تعالى «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ» ولم يأت بنص بتوجيهه الى القبلة، وروى عن جابر رضى الله عنه قال: سألت الشعبى عن الميت يوجه الى القبلة؟ فقال: ان شئت فوجهه، وان شئت فلا توجهه.

وفى الصلاة على الميت قال: (٣)

يصلى على الميت بامام يقف ويستقبل القبلة.

وقال أيضا فى دفن الميت: (٤) يدخل الميت القبر كيف أمكن، اما من قبل القبلة، أو من دبر القبلة، أو من قبل رأسه، أو من قبل رجليه، اذ لا نص فى شئ من ذلك، وقد صح عن على أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة وصح عن عبد الله بن يزيد الانصارى رضى الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الحارث الخارفى من قبل رجلى القبر ثم أطال فى نقل الاثار المختلفة وانته بقوله: وكل هذا لو صح لم تقم به حجة فى الوجوب، فكيف وهو لا يصح لانه ليس فيه منع مما سواه.

وقال قبل ذلك فى موضع آخر: (٥)

يجعل الميت فى قبره على جنبه الايمن، ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه الى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا.

وقال فيما لا يجوز استقبال القبلة فيه: (٦) لا يجوز استقبال القبلة


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ٩٣ ص ٩٤ مسألة ٥٥٤ الطبعة السابقة سنة ١٣٤٩ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٧٣، ١٧٤ مسألة رقم ٦١٦ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٢٣ مسألة رقم ٥٧٢ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ١٧٧، ١٧٨ مسألة رقم ٦١١ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٧٣ مسألة رقم ٦١٥ الطبعة السابقة.
(٦) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ١ ص ٩٥ مسألة رقم ١٢٢ الطبعة السابقة، ص ٩٦، ١٩٣ مسألة رقم ١٤٦ الطبعة السابقة، ص ١٩٤.