للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك استرد لانه عين الجهة فاذا بطلت رجع كالاجرة وعبارة الروض وشرحه متى عجل المالك أو الامام دفع الزكاة ولم يعلم الفقير أنه تعجيل لم يسترد فان علم ذلك ولو بقول المالك هذه زكاة معجلة وحال عليه الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو باتلاف ماله استرد المعجل ولو لم يشترط‍ الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل، وان قال هذه زكاتى المعجلة فان لم تقع زكاة فهى نافلة فلا يسترد، ولو اختلفا فى علم التعجيل أى علم القابض به فالقول قول الفقير بيمينه لان الاصل عدمه، فهناك فارق بين أن يقول هذه زكاتى فقط‍، وبين أن يقول هذه زكاتى المعجلة اذ يسترد بالثانية ولا يسترد بالاولى لتفريطه بترك ما يدل على التعجيل فيها، والاصح انهما لو اختلفا (١) فى مثبت الاسترداد وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو فى ذكر التعجيل أو علم القابض به على الاصح صدق القابض أو وارثه بيمينه، ومتى ثبت الاسترداد والمعجل تالف وجب ضمانه بالمثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان متقوما لانه قبضه لغرض نفسه (٢)، ولو عين فى نيته المال المخرج عنه كأن عين هذه الشاة عن الخمس الابل أو هذه الخمسة دراهم عن الغائب لم يقع ما أخرجه من زكاة المعين زكاة عن غير ما عينه فى النية وان بان المعين تالفا لم يسترد الا أن شرط‍ الاسترداد كأن قال هذه زكاة مالى الغائب، فان بان تالفا استرددته.

[حكم استرداد ما زاد فى الزكاة]

قال صاحب مغنى المحتاج (٣): الاصح أنه لا يسترد زيادة منفصلة كلبن وولد حدثت قبل وجوب سبب الاسترداد لانها حدثت فى ملكه، واللبن فى الضرع ونحوه الصوف على ظهر الدابة كالمنفصل حقيقة لانه منفصل حكما، وقيل يستردها مع الاصل لانه تبين أنه لم يقع الموقع، أما لو حصل النقص أو الزيادة المنفصلة بعد وجوب سبب الرجوع أو كان القابض حال القبض غير مستحق فيجب الارش ويسترد الزيادة كما قاله الامام.

[مذهب الحنابلة]

حكم استرداد الزكاة المعجلة قبل الحول

عند تلف النصاب أو هلاك المالك:

جاء فى كشاف القناع (٤): أنه ان عجل الزكاة ثم هلك المالك أو ارتد المالك قبل الحول فقد بان المخرج غير زكاة لانقطاع


(١) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٤٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) اعانة الطالبين للسيد البكرى ٢ ص ١٨١ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ١ ص ٤٠٦ الطبعة السابقة
(٤) كشاف القناع ومنتهى الارادات عليه ج ١ ص ٤٨٤، ص ٤٨٥ الطبعة السابقة.