اذا استثنى عددين بينهما حرف الشك من عدد آخر وجب الباقى بعد طرح العدد الاكبر من المستثنى منه على المذهب. وفى رواية أبى سليمان يحسب الباقى بعد طرح العدد والاقل من المستثنى منه. وينبنى على ذلك انه لو قال:
لفلان على ألف درهم الا خمسين أو مائة تلزمه تسعمائة درهم على المذهب. وتسعمائة وخمسون على رواية أبى سليمان وجه المذهب أن التردد فى المستثنى جعل الباقى مشكوكا فيه. الأصل فراغ الذمة فلا يلزم الزائد بالشك فيجب الاقل - ووجه رواية أو سليمان أن الألف متيقن ثبوتها فى الذمة بالاقرار. والتردد حصل فى المخرج من الألف فوجب أن يخرج الاقل لانه المتضمن بخروجه. وقال صاحب البحر فى هذه الرواية انها الأصح.
[اذا اقر بمالين واستثنى بعدهما]
اذا أقر بمالين واستثنى بعدهما شيئا ولم يبين ان المستثنى من ايهما اقاما ان يكون المقر له بالمالين واحدا أو يكون متعددا .. فان كان المقر له واحدا صرف الاستثناء الى المال الثانى وان لم يكن من جنسه فى القياس.
وفى الاستسحان أنه أن كان من جنس الأول يصرف اليه .. فاذا قال: لفلان على ألف درهم ومائة دينار الا درهما صرف الاستثناء الى الدراهم وهى المال الأول استحسانا لاتحاد الجنس. وفى المقياس يصرف الى الدنانير وهى المال الثانى المتصل به الاستثناء فيطرح منها قيمة الدرهم فيجب عليه الف درهم ومائة دينار الا قيمة درهم وفى الاستحسان يجب عليه مائة دينار وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما هذا اذا كان المقر له بالمالين واحدا فان كان المقر له بالمالين متعددا صرف الاستثناء الى الثانى سواء كان المستثنى من جنس المال الاول أو من جنس المال الثانى وذلك نحو أن يقول: لزيد على ألف درهم ولمحمد على مائة دينار الا درهما. فان الاستثناء يصرف الى الدنانير بالرغم من اختلاف الجنس .. وهذا كله قول الشيخين أبى حنيفة وأبى يوسف .. وقال محمد: ان كان المالان لرجل واحد صرف الاستثناء الى جنسه وان كانا لرجلين لم يصح الاستثناء أصلا ووجب المال المقر به لكل منهما كاملا.
[تكرار الاستثناءات]
اذا ورد الاستثناء على الاستثناء فالاصل فيه أن يصرف كل استثناء الى مايليه لكونه أقرب مذكور اليه. ويبدأ فى ذلك من الاستثناء الأخير فيطرح من المستثنى الذى قبله مباشرة والباقى منه يطرح من المستثنى الذى قبله وهكذا الى أن نصل الى المستثنى الأول فنطرح ما بقى منه من المستثنى منه الاصلى وما بقى يكون هو القدر المقر به فاذا قال شخص: لفلان على عشرة دراهم الا خمسة الا أربعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا. يلزمه سبعة دراهم لأنك تطرح المستثنى الأخير وهو واحد مما يليه وهو الاثنان يبقى واحد نطرحه من الثلاثة يبقى اثنان نطرحهما من الاربعة يبقى اثنان نطرحهما من الخمسة يبقى ثلاثة نطرحهما من العشرة تبقى سبعة وهو المقدار المقر به.
وكذلك لو قال: له على عشرة دراهم الا تسعة الاثمانية فانه يلزمه تسعة لانه يطرح المستثنى الاخير وهو ثمانية مما قبله وهو تسعة ويبقى واحد ويطرحه من العشرة يبقى تسعة وتكون