للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماء من الماء رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال.

ولا يجب الغسل بوط‍ ء دون الفرج من غير انزال ولا انتقال، لعدم التقاء الختانين، ولا بالتصاق أى تماس ختانيهما من غير ايلاج، لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه السابق ولا بسحاق - وهو اتيان المرأة المرأة بلا انزال لما تقدم (١).

وأما الاستمتاع الذى ينقض الوضوء فهو مس بشرة الذكر بشرة الأنثى لشهوة، لقول الله تعالى «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»}.

وأما كون اللمس لا ينقض الا اذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والاخبار، لأنه روى عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان.

ونصبهما دليل على أنه كان يصلى، وروى عنها أيضا قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورجلاى فى قبلته فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلى. والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل، ولأن النبى صلّى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت العاص بن الربيع اذا سجد وضعها واذا قام حملها. والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ولأن المس ليس بحدث فى

نفسه، وانما هو داع الى الحدث، فاعتبرت الحالة التى يدعو فيها الى الحدث، وهى حالة الشهوة.

وكذا مس بشرة الانثى بشرة الذكر لشهوة ينقض وضوءها من غير حائل فى الحالتين، لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة، والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس شئ.

ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة لانه لا نص فيه، وقياسه على اللامس لا يصح لفرط‍ شهوته.

ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر، لأنه لا نص فيه.

ولا ينقض لمس شعر وظفر وسن ولا المس به، لأنه فى حكم المنفصل (٢).

[مذهب الظاهرية]

ذكر صاحب المحلى أن من موجبات الغسل ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة، والذاهب أكثر من الحشفة فى فرج المرأة الذى هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال اذا كان تعمدا، أنزل أو لم ينزل.


(١) كشاف القناع ج ١ ص ١٠٦، ص ١٠٧.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٩٥، ص ٩٦ الطبعة المتقدمة.