للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشروع فى العمل مع قبض الأجر أو لازم بالقبض ولو بلا شروع أقوال ثم قال والصحيح عندى القول باللزوم مطلقا (١).

[حكمها]

[مذهب الحنفية]

الاجارة اما صحيحة واما فاسدة واما باطلة.

حكم الصحيحة:

اذا ما استوفت الاجارة شروط‍ نفاذها فنفذت ترتب عليها آثارها الآتية، وقبل ذكر هذه الآثار نلخص ما ذكره الحنفية فى حكم الاجارة المطلقة فقد قالوا ان حكمها لا يثبت بنفس العقد لأن العقد فى حق الحكم ينعقد على حسب حدوث المنافع فكان العقد فى حقه مضافا الى حين حدوث المنفعة فيثبت حكمه عند ذلك، ولأن المنفعة لا تحدث فى وقت واحد بل تحدث متجددة بتجدد الزمن كان ثبوت الحكم أيضا على هذا الوضع وكان عقد الاجارة بمثابة عقود متجددة بتجدد المنافع والزمن ومن ثم لم يكن لمستأجر العين اذا ما أخر مالكها تسليمها اليه فلم يسلمها الا بعد مضى بعض المدة أن يمتنع عن تسلمها فى باقى المدة للانتفاع بها الا اذا ترتب على ذلك ضرر بأن كان له غرض صحيح فى انتفاعه بالعين فى الجزء المنقضى من المدة (٢).

أما الآثار التى وعدنا بذكرها فهى.

أولا - تسليم البدلين - المنفعة والأجر - أما تسليم المنفعة التى هى محل العقد فانه يتم بتسليم العين التى وقع عليها العقد أو التى تطلب منها المنفعة فى اجارة الأعيان كما فى اجارة الدور والدواب والآلات والثياب وتقوم التخلية بين العين وبين المستأجر مقام تسليمها اليه حيث لا يكون مانع من أن يتسلمها تسلما يؤدى الى الانتفاع بها كما يتم أيضا بتسليم العين محل العمل المستأجر عليه منفذا فيها العمل فى اجارة الأجراء المشتركين وبتسليم الأجير الخاص نفسه فى اجارة الأجراء الوحديين - أى الخاصين - ويجب أن يتم ذلك اثر العقد اذا ما كانت الاجارة منجزة ولم يكن فيها خيار شرط‍ فان كانت مضافة وجب ذلك الأثر عند مجئ الوقت الذى أضيفت اليه وان كان فيها خيار شرط‍ وجب عند انتهاء الخيار ويكون تسليم محل العقد وهو المنفعة ابتداء على الوجه الذى شرحناه متى لم يكن هناك شرط‍ بتعجيل الأجرة أما اذا شرط‍ تعجيل الأجرة فلا يحق ذلك التسليم الا بدفع الأجرة فعلا (٣).

وأما تسليم الأجرة فان كان هناك شرط‍ بتعجيلها أو بتأجيلها لزم فلا تسلم الا فى موعدها على حسب الشرط‍ فاذا شرط‍ تعجيلها وجب البدء بتسليمها الى المؤجر وكان له أن يمتنع من تسليم العين المطلوبة منفعتها كما يكون للأجير أن يمتنع من العمل حتى تؤدى الأجرة اليهما تنفيذا للشرط‍ لأنهما لما شرطا تعجيل


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٩٩، ص ١٤٣.
(٢) البدائع ج‍ ٤ ص ١٧٩.
(٣) بدائع ج‍ ٤ ص ٢٠٤.