للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه عشرة. وعنده عبد يساوى عشرين، فأعتقه. فلرب الدين أن يرد ما قابل دينه وهو عشرة.

[مذهب الشافعية]

اذا اعتق فى مرض موته عبدا لا يملك غيره عند موته (١) ولا دين عليه - عتق ثلثه ورق ثلثاه، لان العتق تبرع معتبر.

هذا ان بقى بعد موت السيد. فان مات فى حياته، فهل يموت كله رقيقا أو كله حرا أو ثلثه حرا وباقيه رقيق؟ فيه أوجه.

[مذهب الظاهرية]

لو أوصى بعتق عبده فلم يحمله ثلثه عتق منه ما حمل الثلث، وعتق باقية بالسراية واستسعى لورثته فيما زاد على الثلث ولا يعتق فى ثلثه، لان ما لم يوص به الميت فهو للورثة.

فالورثة شركاؤه فيما أعتق، ولا مال للميت فوجب أن يسعى لهم.

روى من طريق ابن عمر والحكم والشعبى وابراهيم النخعى: من أعتق عبده فى مرضه فمن ثلثه، فان زاد على الثلث: استسعى للورثة وعتق كله (٢).

[مذهب الإمامية الجعفرية]

العتق فى مرض الموت يمضى من الثلث (٣).

وقيل: من الاصل، والاول مروى.

وقال صاحب الروضة البهية (٤): لا يقع وقال صاحب الروضة البهية: لا يقع العتق من المريض اذا استغرق دينه تركته أو زاد المعتق عن ثلث ماله بعد الدين ان كان، الا مع اجازة الغرماء والورثة.

وفى الاكتفاء باجازة الغرماء فى الصورة الاولى وجهان، من أن المنع من العتق لحقهم، ومن اختصاص الوارث بعين التركة.

والاقوى التوقف على اجازة الجميع.

[اذا كان العبد بين الورثة]

[مذهب الحنفية]

من ترك عبدا فقط‍ فقال العبد للوارث:

أعتقنى أبوك فى الصحة (٥)، وقال رجل له: لى على أبيك ألف درهم، فقال:

صدقتما، فان العبد يسعى فى قيمته عند أبى حنيفة ويؤدى الدين من سعايته.

وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق ولا يسعى بشئ، لان الدين والعتق فى الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث فى كلام واحد، فصارا كأنهما كانا معا والعتق فى الصحة لا يوجب السعاية وان كان على المعتق دين.

وله: أن الاقرار بالدين أقوى، لانه يعتبر من جميع المال والاقرار بالعتق فى المرض


(١) منفى المحتاج ج‍ ٤ ص ٤٦١.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٢٠٠ مسألة ١٦٦٦.
(٣) شرائع الاسلام ج‍ ٢ ص ٩٤.
(٤) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٩٠.
(٥) فتح القدير ج‍ ٨ ص ٤٦٦، تبيين الحقائق ج‍ ٦ ص ١٩٨.