للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما منزل سكناه فلم يوجد من يقول بأنه يبيعه الا أن كثر ثمنه جدا ويمكنه شراء منزل يكفيه ويبقى له من ثمنه بقية تكفى الى رجوعه.

وقيل يبيع الاصل ولو كله ويترك من ثمنه مؤنة العيال الى رجوعه ان كان ما يتركه بلا بيع لا تكفيهم غلته أو يأمرهم أن يبيعوا منه بعده ما احتاجوا اليه.

وقيل اذا كان ماله يكفى عياله ذهابا ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه اذا رجع لم يرجع الى شئ بل يسأل الناس لم يجب عليه الحج والصحيح أنه يجب عليه لوجود تمكنه من الحج ولا يعتبر المال مانعا بعد وصوله الى أهله فان الله أولى بذلك.

[حكم بيع السكنى فى الكفارة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين (١): لا يعتبر أن من عليه الكفارة قادرا على العتق بمسكنه، فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة بل يجزئه الصوم، لان المسكن كلباسه ولباس أهله وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه لزمه بيعه.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (٢) أنه لا يجوز العدول الى الصيام الا لمن عجز عن العتق وقت الاداء للكفارة، بخلاف القادر على العتق، بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو ما يساوى ثمنها من شئ غير محتاج اليه.

ولا يعتبر قادرا أن كانت قدرته على العتق بملك شئ محتاج اليه من عبد أو غيره لمثل مرض ومنصب ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها.

وعلق الدسوقى على قوله لا فضل فيه بقوله: أى لا زيادة فيه على ما يسكنه، ولا شك فى أن المسكن المذكور محتاج له السكنى فيه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية البجرمى (٣): أن من ملك رقيقا أو ملك ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى ونحوها وجب عليه أن يصرفه الى الكفارة اذ لا يلحقه بصرف ذلك الى الكفارة ضرر شديد، وانما يفوته نوع رفاهية.

قال الرافعى وسكتوا عن تقدير مدة ذلك، ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب، وأن يقدر بسنة.

وصوب فى الروضة منهما الثانى.

وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الاول.


(١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير على حاشية الدسوقى ج ٢ ص ٤٥٠ الطبعة السابقة والحطاب مع التاج والاكليل فى كتاب ج ٤ ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية البجرمى وهامشها ج ٤ ص ٦١ الطبعة السابقة.