للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استرجاع الولد ما أنفقه على أبيه]

اذا زوج الولد أباه زوجة أو ملكه أمة فعليه نفقته ونفقتها فان أيسر الاب لم يكن للولد استرجاع ما دفعه اليه ولا عوض ما زوجه به لانه دفعه اليه فى حال وجوبه عليه فلم يملك استرجاعه كالزكاة (١).

[مذهب الظاهرية]

[حكم استرداد الزوج ما أنفق على زوجه]

اذا أعطى الزوج لزوجته أكثر من نفقة اليوم فان ماتت أو طلقها ثلاثا أو طلقها قبل أن يطأها أو أتمت عدتها وعندها فضل يوم أو غذاء أو عشاء قضى عليها برده اليه لان النفقة تجب على الزوج لزوجته مياومة.

وهو فى الميتة من رأس مالها لانه ليس من حقها قبله وانما جعله عندها عدة لوقت مجئ استحقاقها اياه فاذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها أمانة والله تعالى يقول {(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)} ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله.

وأما الكسوة فانها اذا وجبت لها فهى حقها واذ هو حقها فهو لها فسواء ماتت أثر ذلك أو طلقها ثلاثا أو أتمت عدتها أو طلقها قبل أن يطأها ليس عليها ردها لانه لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها وهذا باطل (٢).

[حكم استرداد الزوجة ما أنفقته على نفسها]

وان منع الزوج النفقة أو الكسوة وهو قادر عليها فسواء كان حاضرا أو غائبا هو دين فى ذمته يؤخذ منه أبدا ان كان الزوج معسرا فلا ترجع الزوجة بما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره لقوله تعالى {(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها)} (٣). وان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت بالانفاق عليه ولا ترجع عليه بشئ من ذلك ان أيسر (٤).

[مذهب الزيدية]

[متى تسترد النفقة من الزوج]

لا تسقط‍ النفقة عن الزوج بتبرع الغير بانفاقها الا أن يكون التبرع عنه أى ينوى ذلك الانفاق عن الزوج فانها حينئذ سقط‍ عن الزوج سواء كانت الزوجة هى المنفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولى الصغيرة أو غيرهما، والمنفق بنية التبرع عن الزوج لا رجوع له على الزوج بما أنفق ولو هى المتبرعة عنه فأما اذا تبرع المنفق لا عن الزوج نظر فان كانت هى المتبرعة لا عنه


(١) المغنى لابن قدامة ج ٩ ص ٢٦٣.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٩٠
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٩٠، ٩١
(٤) المحلى ج ١٠ ص ٩٢.