للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

يقتص من الجماعة فى الأطراف كما يقتص فى النفس بلا خلاف ولا اشكال.

فلو اجتمع جماعة على قطع يد انسان أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله الاقتصاص من واحد ويرد الباقون دية جنايتهم - نحو ما هو مقرر فى النفس - ولصحيح أبى مريم الانصارى عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان أحب أن يقطعهما أدى اليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهما، وان أحب أخذ منهما دية يده وان قطع يد أحدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده نصف الدية.

وبالجملة فلا أشكال فى اتحاد الطرف والنفس فى ذلك (١).

واذا أوضحه موضحتين .. وجاء آخر فأوصل ما بينهما فعلى الأول ديتان وعلى الثانى دية واحدة (٢).

ولو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل (٣) ثالث ثم أم رابع (٤) فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثانى خمسة أيضا وكذا على الثالث وعلى الرابع ثمانية عشر كمال دية المأمومة (٥).

[مذهب الإباضية]

ان قطع رجلان يد آخر كان له أخذ ديتها أو قطع يد أحدهما: اليمنى ان قطعت يمناه، أو اليسرى ان قطعت يسراه ولمن قطعت يده أخذ نصف ديتها من الآخر.

وقيل: يقطع لكل يدا، لأن كل منهما قاطع.

وقيل: له عليهما دية يده لا القطع، لأنه ان قطع لكل يدا فقد زاد، لأن المقطوع يد واحدة وان أراد القطع لواحدة فعلى أى منهما يسلط‍ وقد اجتمعا عليه؟

وقيل: له ديتها على كل منهما (٦).

وان جرحه الأول سمحاقا (٧) .. وأوضح الثانى الجرح أو السمحاق .. لزم الأول أرش السمحاق ولزم الثانى ما بينهما - أى ما بين السمحاق والموضحة يعنى ما فضلت به الموضحة عن السمحاق وهو بعيران وكذا غيرهما من الجراحات، وكذا جارحون ثلاثة فصاعدا وسواء فى ذلك أتوالى النوعان من الجراحات أو حصل بينهما نوع فصاعدا مثل أن يجرحه الأول باضعة (٨) والثانى سمحاقا (٩).


(١) جواهر الكلام ج ٦ ص ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٢) متن مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٩٧.
(٣) نقل بتشديد القاف المفتوحة من المنقلة بكسر القاف وهى الشجة التى تنقل العظم أى تكسره.
(٤) أم بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة من المأمومة وهى الشجة التى تصل الى أم الرأس.
(٥) مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٥٠٠.
(٦) شرح النيل ج ٨ ص ٢١٤، ٢١٥.
(٧) السمحاق الشجة التى تقف على السمحاقة وهى الجلدة المغشية للعظم.
(٨) الباضعة: الشجة التى تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمى الا أنه لا يسيل الدم، فان سال فهى الدامية.
(٩) شرح النيل ج ٨ ص ٥٢.