للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلفه قبل دفعه أو بيعه أو نحو ذلك فالمتجه الصحة ولا يتصرف المولى فى مال المكاتب بما ينافى الاكتساب الا فيما يتعلق بالاستيفاء.

ويجوز بيع مال الكتابة بعد حضوره ونقله بسائر وجوه النقل (١).

[اكتساب المدين المعسر لسداد الدين]

[مذهب الحنفية]

المعسر (لغة) المفلس وفى عرف الفقهاء هو من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، ولا يجبر المدين المعسر على التكسب لسداد دينه، لأن الدين متعلق بذمته وقد رضيها الدائن. فاذا اكتسب مالا لم يتعلق دينه باكتسابه بل يكون له كسائر أمواله - الا أن يحجر عليه كما يرى الصاحبان فعندئذ يتعلق الدين بما يملكه من أموال أو اكتساب فاضل عن حاجته (٢).

[مذهب المالكية]

(المعسر المفلس) ولا يلزم المفلس بعد أخذ ما بيده بتكسب لوفاء ما عليه من الدين ولو كان قادرا على ذلك، لأن الدين انما تعلق بذمته، وان كان المفلس امرأة فليس للغرماء أن يأخذوا معجل صداقها قبل الدخول بأيام يسيرة لأنه يلزمها أن تتجهز به للزوج، ولا يجوز لها أن تقضى منه دينها، أما ما تداينته بعد دخول زوجها فان مهرها يؤخذ فيه ويقسم مال المفلس، المتحصل بنسبة الديون بعضها الى بعض، ومنه المضاربة ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة ويترك للمعسر من ماله ما يقتات به والنفقة الواجبة عليه لغيره كزوجاته ووالديه وأولاده الى وقت يظن - بحسب الاجتهاد - أنه يحصل له فيه ما تتأتى به المعيشة، وهذا بخلاف مستغرق الذمة بالتبعات والمظالم، وهو من كان كل ماله حرام، فانه لا يترك له الا ما يسد رمقه وحده ولا يلازم رب الدين الغريم بحيث كل ما يأتيه شئ يأخذه منه لأن المولى جل شأنه قد أوجب انظاره لليسر قال تعالى:

«وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» (٣).

[مذهب الشافعية]

(المدين المعسر): هو من أحاط‍ الدين بماله والدين اذا كان مؤجلا لم يجز للغرماء مطالبته به لأنه لو جازت مطالبته سقطت فائدة التأجيل، وكذلك ان كان الدين حالا لم يجز مطالبته به لقوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» ولا يملك الدائن ملازمته لأن كل دين لا يملك المطالبة به لم يملك الملازمة كالدين المؤجل، فان كان يحسن صنعه فطلب الغريم أن يؤجر المدين نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على ذلك لأنه اجبار على التكسب فلم يجز كالاجبار على التجارة اذ المفلس لا يكلف الاكتساب وان كان موسرا جازت مطالبته،


(١) الخلاف ج‍ ٢ ص ٦٥٥ وما بعدها.
(٢) تكملة فتح القدير ج‍ ٧ ص ٣٢٤ وما بعدها والدر وحاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ١٣٠.
(٣) الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٣ ص ٢٦٢ وما بعدها والشرح الصغير ج‍ ٣ ص ١١٣ وما بعدها طبع الأزهر سنة ١٩٦٨.