صار شهره عدديا فيلزمه استكمال ثلاثين يوما بلياليها.
ثم ان كان شرط التتابع لزمه بلا خلاف.
وان كان قد شرط التفرق جاز متفرقا متتابعا.
وان أطلق جاز متفرقا ومتتابعا على المذهب وبه قطع صاحب المهذب والجمهور، لكن يستحب التتابع.
[مذهب الحنابلة]
وعند الحنابلة (١): ان من نذر اعتكاف يومين أو ليلتين متتابعتين فانه يلزمه التتابع باتفاق ولا تدخل الليلة الأولى فى نذر اليومين ويدخل المسجد قبل الفجر. ولا يلزمه اليوم الأول فى نذر الليلتين، ويدخل المسجد قبل الغروب.
والاختلاف انما هو عند الاطلاق فى نذر اليومين أو الليلتين.
فذهب القاضى أبو يعلى الى وجوب التتابع ودخول الليلة الثانية فى نذر اليومين واليوم الثانى فى نذر الليلتين كما لو نوى ذلك متتابعا.
وقال أبو الخطاب لا يلزمه تتابع ولا يلزمه ما بينهما من ليل أو نهار.
ومن نذر اعتكاف ثلاثين بوما وأطلق.
فقال القاضى: يلزمه التتابع.
وقال أبو الخطاب: لا يلزمه تتابع لأن اللفظ يقتضى ما تناوله، والأيام المطلقة توجد بدون التتابع فلا يلزمه.
فان نوى التتابع أو شرطه لزمه التتابع قولا واحدا، ويلزمه ما بين الايام من الليالى - ولا تدخل الليلة الأولى انما يلزمه الليالى الداخلة بين الأيام فقط. ودخول الليالى التى بين الأيام انما هو لوجوب التتابع وهذا يحصل بما بين الأيام خاصة فاكتفى به.
ومن نذر أن يعتكف شهرا غير معين وأطلق لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون يوما بلياليها.
واختلف فى لزوم التتابع.
فقال القاضى: يلزمه التتابع قولا واحدا لأنه معنى يحصل فى الليل والنهار فاذا أطلقه اقتضى التتابع وان أتى بشهر بين هلالين أجزأه ذلك وان كان ناقصا.
وان اعتكف ثلاثين يوما من شهرين جاز، وتدخل فيه الليالى، لأن الشهر عبارة عنهما.
وعلى القول الثانى لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق، ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه لزمه متتابعا ويدخل المسجد قبل غروب الشمس.
وفى رواية أخرى عن الامام أحمد أن الليلة الأولى لا تدخل فى نذره، ويدخل المسجد قبل طلوع الفجر لأن النبى صلّى الله
(١) المغنى ج ٣ ص ١٥٦،: ١٥٤، ١٥٥ وكشاف القناع ج ١ ص ٥٣٤