للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجرة ففيه وجهان أحدهما لا يقلع لان الاعارة تقتضى الانتفاع من غير ضمان والثانى يقلع لان بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بما له من غير أجرة وأن أراد المعير بيع الارض جاز لانه لا حق فيها لغيره فجاز له بيعها (١) وان أعاره أرضا للزراعة فزرعها ثم رجع فى العارية قبل أن يدرك الزرع وطالبه بالقلع ففيه وجهان أحدهما أنه كالغراس فى التبقية والقلع والارش والثانى أنه يجبر المعير على التبقية الى الحصاد بأجرة المثل لان للزرع وقتا ينتهى اليه وليس للغراس وقت ينتهى اليه فلو أجبرناه على التبقية عطلنا عليه أرضه (٢).

[مذهب الحنابلة]

يجوز للمعير أن يرجع فى عاريته متى شاء مطلقة كانت العارية أو مؤقتة لان المنافع المستغلة لم تحصل فى يد المستعير فلم يملكها بالاعارة كما لو لم تحصل العين الموهوبة فى يده أو لان المنافع انما تستوفى شيئا فشيئا فكلما استوفى منفعة فقد قبضها والذى لم يستوفه لم يقبضه فجاز الرجوع فيه ما لم يأذن المعير فى شغل المعار بشئ يستضر به المستعير برجوعه مثل أن يعير سفينة لحمل متاعه أو لوحا يرفع به سفينة فرفعها به ولجج فى البحر فليس للمعير الرجوع وله الرجوع قبل دخولها البحر كما أنه ليس لمن أعار أرضا للدفن الرجوع حتى يبلى الميت ويصير رميما وله الرجوع قبل الدفن وليس لمن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبة الرجوع فى الحائط‍ ولرب الحائط‍ الرجوع قبل الوضع وبعده ما لم يبن عليه أو تكون العارية لازمة ابتداء (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن لصاحب العارية أن يرجع فيها متى أحب (٤)، فالعارية هى اباحة منافع بعض الشئ كالدابة للركوب والثوب للباس والفأس للقطع والقدر للطبخ وسائر ما ينتفع به ولا يحل شئ من ذلك الى أجل مسمى لانه شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان من حق المعير أن يأخذ ما أعار متى شاء فلو أعار أرضا للبناء فيها أو حائطا للبناء عليه فله أخذه بهدم بنائه متى أحب بلا تكليف عوض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام).


(١) المهذب للامام أبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٣٦٣ طبع عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣٦٥ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٣٢، ص ٣٣٣ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٢٣