للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الحطاب (١): نقلا عن المدونة أنه ان أذن فأخطأ فأقام ساهيا ابتدأ الأذان.

قال ابن عرفة ولو أراد الأذان فأقام لم يجزه وعليه اعادته وفى العكس قولا مالك وأصبغ.

قال صاحب الطراز فى شرح مسألة المدونة النية معتبرة فى الأذان فان أراد أن يؤذن فغلط‍ فأقام لم يكن ذلك أذانا من حيث الصفة.

ولا ينبغى أن يعتد به اقامة لأنه لم يقصد به الاقامة.

وان أراد أن يقيم فأذن لم يكن ذلك اقامة من حيث الصفة ولا ينبغى أن يصلى بغير اقامة.

ومن أخذ فى ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يؤذن فانه يبتدئ الأذان.

ولم يقل أحد أنه يبنى على تكبيره الذى من غير قصد أذان فبان بذلك أن النية معتبرة فيه.

وقال فى الذخيرة قال الجلاب: ان اراد الأذان فأقام أو الاقامة فأذن أعاد حتى يكون على نية لفعله فيحتمل أن يريد نية التقرب لأنه قربة من القربات وقد صرح بذلك الأبهرى فى شرح مختصر ابن عبد الحكم، واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية.

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «انما الأعمال بالنيات» وكذلك صاحب تهذيب الطالب.

ويحتمل أن يريد نية الفعل وهى أعم من نية التقرب لوجودها فى المحرمات والمباحات بدون نية التقرب.

وكذلك يقول بعض الشراح يعيد حتى يكون على صواب من فعله.

والأول هو الأظهر من قول الأصحاب.

وقال أبو الطاهر:

وقيل ان أراد الأذان فأقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى وهذا مما يؤيد عدم اشتراط‍ نية التقرب فانه صحح الاقامة مع أنه لم يقصد التقرب بها.

فان نسى شيئا من أذانه قال فى الطراز ان ذكر ذلك بالقرب أعاد من موضع ما نسى ان كان ترك جل أذانه.

وان كان مثل حى على الصلاة مرة فلا يعيد شيئا.

وان تباعد لم يعد قل أو كثر قاله ابن القاسم وأصبغ.

ثم قال: لكن ينبغى ان كان ما ترك كثيرا أعاد الأذان وان كان يسيرا أجزأه.


(١) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد الله بن يوسف الشهير بالمواق ج ١ ص ٤٢٤، ٤٢٥ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥٨ هـ‍ الطبعة الاولى.