للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال: أكره اقامة المحدث.

والفرق أن السنة وصل الاقامة بالشروع فى الصلاة فكان الفصل مكروها.

بخلاف الأذان الا أنها لا تعاد لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان.

أما الأذان مع الجنابة فيكره فى ظاهر الرواية حتى يعاد.

وروى عن أبى يوسف أنه لا يعاد لحصول المقصود وهو الاعلام.

والصحيح جواب ظاهر الرواية فى انه يعاد لأن أثر الجنابة ظهر فى الفم فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحدث.

وكذا الاقامة تكره لكنها لا تعاد لما مر.

وجاء فى البدائع (١): أنه لو صلى فى مسجد بأذان واقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟

فهذا لا يخلو من أحد وجهين:

اما أن يكون مسجدا له أهل معلوم، أو لا يكون له أهل معلوم.

فان كان له أهل معلوم فان صلى فيه غير أهله بأذان واقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والاقامة.

وان صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض أهله فانه يكره لغير أهله والباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والاقامة.

وان كان مسجد ليس له أهل معلوم بأن كان على شوارع الطريق لا يكره.

ووقت الأذان والاقامة (٢): هو وقت الصلوات المكتوبات حتى لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه ويعيده اذا دخل الوقت فى الصلوات كلها فى قول أبى حنيفة ومحمد.

وقد قال أبو يوسف أخيرا لا بأس بأن يؤذن للفجر فى النصف الأخير من الليل.

وجاء فى حاشية ابن عابدين (٣): أن الاقامة تعاد اذا وقعت قبل الوقت أما بعده فلا تعاد ما لم يطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل.

ونقل صاحب الدر المختار (٤): عن البزازية أنه ان صلى السنة بعد الاقامة أو حضر الامام بعدها لا يعيد الاقامة.

وفى شرح المنية لو أقام المؤذن ولم يصل الامام ركعتى الفجر يصليهما ولا تعاد الاقامة لأن تكرارها غير مشروع اذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل كثير مما يقطع المجلس فى سجدة التلاوة.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع ج ١ ص ١٥٤.
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ١ ص ٣٥٨.
(٤) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ١ ص ٣٧١ الطبعة السابقة.