للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأولى له اذا أحدث فى أذانه أو اقامته أن يتمها ثم يذهب ويتوضأ ويصلى لأن ابتداء الأذان والاقامة مع الحدث جائز فالبناء أولى.

ولو أذن ثم ارتد عن الاسلام فان شاءوا أعادوا لأنه عبادة محضة والردة محبطة للعبادات فيصير ملحقا بالعدم.

وان شاءوا اعتدوا به لحصول المقصود وهو الاعلام.

وجاء فى موضع آخر (١): ومن السنة أن يكون المؤذن رجلا.

فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات.

فاذا أذنت يستحب اعادة الأذان ليقع على وجه السنة وهو المروى عن أبى حنيفة.

ويكره أذان الصبى العاقل وان كان جائزا حتى لا يعاد، ذكره فى ظاهر الرواية لحصول المقصود وهو الاعلام لكن أذان البالغ أفضل لأنه فى مراعاة الحرمة أبلغ.

وأما أذان الصبى الذى لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور.

ومن السنة أن يكون المؤذن عاقلا.

فيكره اذان المجنون والسكران الذى لا يعقل لأن الأذان ذكر معظم وهل يعاد؟

ذكر فى ظاهر الرواية أحب الى أن يعاد لأن عامة كلام المجنون والسكران هذيان فربما يشتبه على الناس فلا يقع به الاعلام.

وقال صاحب فتح القدير: يعاد أذان الصبى الذى لا يعقل والمرأة والسكران والمعتوه لعدم الاعتماد على أذان هؤلاء فلا يلتفت اليه.

ومن السنة أن يكون المؤذن على طهارة (٢) لأنه ذكر معظم فاتيانه مع الطهارة أفرب الى التعظيم.

وان كان على غير طهارة بأن كان محدثا يجوز ولا يكره حتى لا يعاد فى ظاهر الرواية.

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يعاد.

ووجهه أن للأذان شبها بالصلاة ولهذا يستقبل به القبلة كما فى الصلاة ثم الصلاة لا تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره معه.

ووجه ظاهر الرواية ما روى أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء، ولأن الحدث لا يمنع من قراءة القرآن فأولى أن لا يمنع من الأذان

وان أقام وهو محدث ذكر فى الأصل:

وسوى بين الأذان والاقامة فقال: يجوز الأذان والاقامة على غير وضوء.


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٥٠ الطبعة السابقة وفتح القدير ج ١ ص ١٧٦ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٥١ الطبعة السابقة.