للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه دين مثل الذى له او عليه دين بنقص المال الذى معه عن القدر الذى تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فى الصورتين الا ان يكون عنده شئ مما لا يزكى من عروض مقتناة أو حيوان أو عقار أو رباع مقتناة فيه وفاء لدينه فليجعله فى مقابلة ما عليه من الدين على المشهور بشرط‍ أن يحول عليها الحول عند صاحبها وان تكون مما يباع مثله فى الدين ويزك ما بيده من المال فان لم توف عروضه المقتناة بدينه حسب بقية دينه فى الذى بيده من المال فان بقى بعد ذلك شئ فيه الزكاة زكاة. (١) ومن كان عنده نصاب ماشية للاقتناء فأبدلها بنصاب عين - ذهب أو فضة - أو بنصاب من نوعها فانه يبنى على حول الأصل - اى من يوم ملك رقابها أو زكاها.

ولو أبدلها بدون نصاب من العين فانه لا زكاة عليه اتفاقا وكذا اذا ابد لها بدون نصاب من نوعها فان لم تكن ماشية الاقتناء المبدلة نصابا كأن مع من الابل فان ابد لها بدون عين استأنف الحول وان أبدلها بنصاب من نوعها بنى كعشرين بقرة للقنية أبدلها بثلاثين جاموسا فيزكيه على حول من يوم ملك البقر.

وان أبدل ماشية الاقتناء أو التجارة بنوع مخالف كابل ببقر او غنم فانه يستأنف الحول عند ابن القاسم وروايته عن مالك قال ابن رشد: قياسا على الماشية تشترى بالدراهم والدنانير ومقابل ذلك ما فى الجلاب من روايته بأيه يبنى على حول الاصل.

وهذا كله حيث كان فى البدل نصاب والا فلا زكاة عليه اتفاقا.

وقال التونسى: ينبغى اذا كانت نصابا فباعها بدون النصاب - ان يضيف ذلك الى ماله ويبنى وان اشترى ماشية للاقتناء أو التجارة بنصاب من عين بعد ثلاثة أشهر مثلا فانه بستأنف بالماشية حولا من يوم اشتراها ولا يبنى على حول الثمن.

ولو كان عنده نصاب عين ولو لقنية فابدله بعين فيبنى أيضا على حول الأصل فان كان العين دون نصاب أبدلها بعين فكذلك أيضا ان كانت الاصلية للتجارة فان كانت للقنية استأنف الحول بالبدل. (٢)

وان كان استئجار الأرض والزرع كلاهما بقصد الاقتناء فانه يستأنف بثمن ما حصل من زرعها حولا بعد قبضه لانه كفائدة وكذلك الحكم ان كان احدهما للاقتناء والآخر للتجارة (٣) ويلزم الانسان ان يخرج زكاة الفطر من عبيده وامائه ولا فرق بين كونهم للاقتناء أو للتجارة. (٤)

[مذهب الشافعية]

من ملك مصوغا من الذهب أو الفضة فان قصد اقتناءه وكنزه ولم يقصد به استعالا محرما ولا مكروها ولا مباحا مثل ان يدخره ليبيعه عند الاحتياج الى ثمنه فالمذهب الصحيح


(١) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن لرسالة ابى زيد القيروانى ح‍ ١ ص ٤٠٧.
(٢) شرح الخرشى السابق ح‍ ٢ ص ١٨١ والشرح الكبير السابق ح‍ ١ ص ٤٠٧ - ٤٠٨
(٣) الشرح الكبير ح‍ ١ ص ٤٣٦.
(٤) شرح الخرشى ح‍ ٢ ص ٢٦٨