للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب عليه ان يزكيها ويستأنف بثمن ما ذكر حولا من يوم قبض الثمن وسواء ملك ما ذكر بشراء أو غيره كهبة وارث فيستأنف من يوم قبض الثمن حتى ولو أخر قبضه من مشتريه فرار امن الزكاة خلافا لمن قال: ان اجره فرارا زكاه لكل عام مضى.

واذا استأجر شيئا للاقتناء كالسكنى والركوب فأجره لأمره حدث فانه يستأنف بالغلة الحاصلة له من ذلك حولا بعد قبضها لانها من الفوائد. (١)

واذا اقترض عرضا للاقتناء ثم بدا له ان يتاجر فيه فالجول فيه مر يوم بيع ذلك العرض (٢) واذا كان عنده عرض للاقتناء باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فانه يزكى ثمنه لحول أصله الثانى لا حول أصله الاول.

والمراد بأصله الثانى عرض التجارة وبأصله الاول عرض الاقتناء.

وتظهر ثمرة ذلك فيما اذا مضى حول من أصله الاول ولم يمض حول من اصله الثانى فلا زكاة.

وان كان أصله عرضا ملك بلا معارضة مالية كارث وهبة وخلع وصداق أستأنف بثمنه حولا من يوم قبضه (٣) وان ترتب الدين عن عرض مشترى للاقتناء بثمن حال كأن اشترى بعيرا للاقتناء بدينار وباعه بثمن مؤجل يبلغ نصابا فأكثر وآخر قبضه بعد مضى الاجل فرارا من الزكاة أو باعه بثمن حال وأخر القبض فرارا فانه يزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشيد وهو ضعيف. والمتعمد أنه يستأنف به حولا من يوم قبضه حتى لو باعه على الحولول وأخر قبضه فرارا. اما لو اشترى عرضا للاقتناء بعرض ملكة بارث أو نحو هبة ثم باعه بدين فانه يستأنف به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد.

وحاصل ما لابن رشد على ما فى المواق: انه اما أن يبيع العرض المشترى للاقتناء بثمن حال أو مؤجل وفى كل اما ان يترك قبضه فرارا من الزكاة أولا.

فان باعه بحال ولم يؤخره فرارا استأنف حولا من يوم قبضه وان باعه بمؤجل ولم يؤخره فرارا زكاه لعام من يوم بيعه وان فر بتأخيره زكاه لكل عام من يوم البيع مطلقا سواء باعه بحال أو مؤجل.

لكن ما قاله ابن رشد فى قصد الفرار قال أبو الحسن: هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس وجزم ابن ناجى فى شرح المدونة بأن قصد الفرار كعدمه.

وما قاله فى البيع لأجل دون قصد الفرار قال ابن عرفه: طريقة مخالفة لطريقة اللخمى حيث قال المشهور أنه يستأنف بالثمن من يوم قبضه. (٤)

ومن له مال من الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة - نحو ان يكون عنده عشرون دينارا -


(١) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ح‍ ١ ص ٢٤٩ - ٢٥٠، شرح الخرشى ح‍ ٢ ص ٢١٥ - ٢١٦.
(٢) حاشية العدوى على شرح للخرشى ح‍ ٢ ص ٢١٤.
(٣) الشرح الكبير السابق ح‍ ١ ص ٤٤٣.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٣٨ - ٤٣٩